إعفاء شركات الاستثمار من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين

Untitled-1-3

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 135 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما.
وتضمن القرار تعديل واضافة مواد مع حذف مواد اخرى، وشملت التعديلات:
• اضافة تعريف الامين الدولي Global Custodian الى الكتاب الأول اذ جاء في تعريفه انه شخص اعتباري مرخص له من الجهات الرقابية في دولة اجنبية يطبق توصيات مجموعة العمل المالي، وذلك لمزاولة حفظ اموال العملاء واصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
• تعديل المادة (3 – 7) «إعفاء التحقق من هوية المستفيدين الفعليين».
• اضافة مادة فرعية برقم (3 – 7 – 1) تنص على: استثناء من حكم المادة (3 – 6) من هذا الفصل، يعفى الشخص المرخص له من التحقق من هوية المستفيدين الفعليين الذين يستثمرون من خلال شخص آخر مرخص له من الهيئة او من جهة رقابية اجنبية مماثلة، شريطة ان تتوافر في الشخص المرخص له الآخر – حسب الاحوال – الشروط التالية:
1 – ان يكون مرخصا له وتشرف عليه جهة رقابية مختصة.
2 – ان يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
3 – ان يطبق الحد الادنى من متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما في ذلك اجراءات العناية الواجبة، وعليه التأكد من هوية المستفيدين الفعليين المتوافقة مع متطلبات هذا الكتاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي.
• اضافة مادة فرعية برقم (3 – 7 – 2) تنص على أن: يلتزم الشخص المرخص له الذي يسري عليه الاعفاء المنصوص في المادة 3 – 7 – 1 من هذا الكتاب بأن يبرم اتفاقية مع الشخص المرخص له الآخر، يوافق بموجبها الشخص المرخص له الآخر على تزويد الشخص المرخص له او الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وان يلتزم بموجبها الشخص المرخص له الآخر بأن يقدم للشخص المرخص له تعهدا بأنه قد قام بتطبيق كامل توصيات مجموعة العمل المالي بما فيها اجراءات العناية الواجبة تجاه المستفيدين الفعليين، وفقا لما يلي:
1 – قبل وخلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع الشخص المرخص له الآخر او اي من المستفيدين الفعليين.
2 – قبل اجراء معاملة تزيد على الحد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لمصلحة مستفيد فعلي ليست له علاقة عمل معها، سواء كانت هذه المعاملة فردية او في صورة عدة معاملات تبدو متصلة.
3 – قبل اجراء تحويل الكتروني محلي او دولي لمصلحة مستفيد فعلي.
4 – عند الاشتباه في عمليات غسل اموال او تمويل ارهاب.
5 – عند الاشتباه في صحة او كفاية البيانات التعريفية للمستفيد الفعلي التي سبق الحصول عليها.
كما يلتزم بالحصول على بيانات تعريفية كافية عن المستفيدين الفعليين، وذلك في حدود الحد الادنى من البيانات الواجب الحصول عليها.
• تعديل المادة (3 ــــ 27) لتصبح الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل: يتعلق حكم هذه المادة بأي طرف ثالث يتولى تقديم العملاء إلى الشخص المرخص له ويتحقق من هوية العميل نيابة عنه، على ان يكون الطرف الثالث إما مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية ومرخص لها من الهيئة، وإذا كان الطرف الثالث سيقدم خدماته المبينة بهذه المادة خارج دولة الكويت فيجب ان يكون مرخصاً له من جهة رقابية مختصة في دولة أجنبية تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
• تعديل المادة (3 ــــ 28) لتصبح: يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات البنود (1، 2، 3) من إجراءات العناية الواجبة للعميل الموضحة في المادة (3 ــــ 6) من هذا الفصل للعملاء الذين لهم مقر داخل دولة الكويت، شرط انطباق المعايير الموضحة في هذا الفصل، وفي كل الأحوال تظل مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث، مع تطبيق ما ورد في المادة (3 ــــ 9) من هذا الفصل.
• تعديل المادة (3 ــــ 32) لتصبح: يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث من دولة ذات درجة مخاطر عالية، مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو ان تكون أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها غير مناسبة.
• تعديل المادة (3 ــــ 33) لتصبح: يجب على الشخص المرخص له القيام بمراجعة سنوية لضمان التزام الطرف الثالث بالمعايير المذكورة في المواد من (3 ــــ 27) إلى (3 ــــ 32) في هذا الفصل، والتي قد تشمل مراجعة السياسات والإجراءات ذات العلاقة ومراجعة نماذج من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل المنفذة.
كما اصدرت هيئة الأسواق القرار رقم 136 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة رقم (5 ــــ 3 ــــ 2) والنماذج أرقام 1 و3 و4 و5 للملحق رقم 2 من الكتاب السابع «أموال العملاء وأصولهم» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
إذ نصت المادة بعد التعديل على:
يتعين على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بتقارير ربع سنوية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديه، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارته، أو لغرض الحفظ وذلك وفق النماذج المعدلة المرفقة في الملحق رقم 2 من هذا الكتاب، وفيما يلي التقارير الواجب إعدادها:
1 – تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي قام الشخص المرخص له بإنشائها أو إغلاقها خلال ربع السنة.
2 – تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدراته أو بإدارة العملاء أو في صورة الحفظ، وقيمة كل محفظة، فضلا عما إذا كان يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري، والتفويضات الممنوحة من قبل العملاء لأشخاص آخرين على هذه المحافظ، خلال ربع السنة.
3 – تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له، خلال ربع السنة.
4 – تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال ربع السنة.
5 – تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب (غير الكويتيين) على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، خلال ربع السنة.
وترسل هذه التقارير خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.
ويتم تعديل النماذج أرقام 1 و3 و4 و5 الواردة في الملحق رقم 2 وفقا للتعديل الوارد في المادة رقم 5 – 3 – 2 المذكورة أعلاه.

شاهد أيضاً

ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون

إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.