أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا بشأن أسس وضوابط بريد خالص الأجرة.
وتضمن القرار:
مادة أولى: يُشترط في جميع المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة الآتي:
أولا المطبوعات:
1 – أن تكون المطبوعة مغلفة بغلاف شفاف.
2 – أن تحمل المطبوعة عنوانا واحدا للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوانا واحدا للمرسل اليه.
3 – أن تكون المطبوعات صادرة عن أو لجهة داخل دولة الكويت – مع توفير المستندات الدالة على ذلك.
– ويستثنى من ذلك المطبوعات الخاصة بالجمعية العمومية التي ترسلها جمعيات النفع العام الى أعضاء الجمعية العمومية داخل دولة الكويت.
ثانيا الرسائل:
1 – أن تحمل الرسالة عنوانا واحدا للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوانا واحدا للمرسل اليه.
ثالثا المطبوعات بأجور مخفضة:
1 – أن تكون المطبوعة صادرة داخل دولة الكويت وبموجب ترخيص من وزارة الإعلام، ويلتزم المرسل بتسليم المطبوعات مشفوعة بصورة من الترخيص وعينة من المطبوعة.
2 – أن تكون المطبوعات مغلفة بغلاف شفاف.
3 – أن تحمل المطبوعة عنوانا واحدا للمرسل داخل دولة الكويت، وعنوانا واحدا للمرسل إليه.
مادة ثانية: 1 – يجب أن تحمل المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة ختم خالص الأجرة لدى المشتركين، وأن تؤرخ بتاريخ يوم التسليم لمركز البريد.
2 – يجب فرز المواد البريدية التي يتم تداولها عن طريق خدمة بريد خالص الأجرة وتسليمها الى مركز البريد بقائمة تسليم، على أن تتضمن محصلة الفرز على الآتي:
1 – فرز الكميات وفقا لوزن كل مطبوعة مماثلة على حدة.
2 – فرز الكميات وفقا لفئة البعيثة (مطبوعات أو رسائل).
3- فرز الكميات وفقا لفئة جهة الإرسال (محلي أو دولي).
4- فرز الكميات وفقا للخدمة (عادي أو مسجل).
مادة ثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.