«التربية» تسجل 5 مخالفات جسيمة على شركة حراسة

التربية

كويت تايمز: سجلت إدارة الخدمات العامة في وزارة التربية 5 مخالفات جسيمة على شركة حراسة، في مناقصة تنفيذ أعمال الحراسة لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية، حيث كانت أولى مخالفاتها وجود 15 ضابط أمن مخالفين لشروط السن، وقد احتسبت المخالفة عن 3540 يوماً واقترحت خصم 17700 دينار.

واستعرضت الشركة المخالفات الـ5 كافة مشفوعة بردودها القانونية مؤكدة تجهيل المخالفة الأولى وعدم وجود دليل عليها كما نصت المادة الخامسة من ذات الشروط الخاصة – شروط التنفيذ ومسؤوليات والتزامات المتعهد بفقرتها 6 على أنه «يلتزم المتعهد قبل بدء العمل بأسبوعين بأن يقدم إلى ادارة الخدمات العامة وبموجب كتاب رسمي كشفا تفصيليا يشمل اسماء وبيانات ضباط الأمن والمواقع والمدارس المناط بهم حراستها، مرفقا به المستندات المثبتة لتوافر الشروط العقدية في هؤلاء الضباط وأهمها الاقامة الشرعية على كفالة المتعهد وصور عن البطاقات المدنية لهم وهويات العمل».

وأكدت الشركة أنه «لا يجوز للمتعهد مباشرة العمل قبل تنفيذ الالتزامين المذكورين أعلاه تنفيذا كاملا، ويجب على المتعهد ان يجمع في موقع الشركة او احد المواقع المناسبة كافة ضباط الامن المنوط بهم تنفيذ التعاقد، وذلك لمقابلتهم وتوزيع العمل عليهم»، وقد نصت ذات المادة الخامسة بفقرتها 16 على انه «لا يجوز نقل الحراسة من موقع الى آخر او تغيير او نقل او استبعاد اي ضابط او ضابطة أمن الا بعد الحصول على موافقة ادارة الخدمات العامة المسبقة».

وأضافت «وإذ قامت الشركة بتنفيذ التزامها بتقديم كشوف تفصيلية بأسماء وبيانات ضباط وضابطات الامن وأرفق طي هذه الكشوف ما يثبت توافر الشروط العقدية واهمها توافر السن المنصوص عليها بالفقرة 6 من المادة الخامسة آنفة البيان، فضلا عن انه لم يتم نقل او تغيير اي من ضباط الامن دون موافقة ادارة الخدمات العامة ما ينفي وجود المخالفة، البادي ان المخالفة المبينة أعلاه قد وردت مرسلة عارية عن دليل يؤازرها، فلم يتم إيراد اسماء ضباط الامن المخالفين، واماكن مواقع الحراسة التي يشغلونها، وما الدليل على استمرار المخالفة طيلة المدة المشار اليها اعلاه وهي 3540 يوما، أضف الى ذلك، ان عدد ايام المخالفة وهو 3540 يوما يعدل مدة 9 سنوات و7 أشهر وهذه المدة تتجاوز مدة عقد المناقصة المشار اليها أعلاه، الامر الذي يدل على عدم صحة المخالفة وقد تم فرضها جزافاً».

ولفتت الشركة الى عدم صحة المخالفة من واقع الشروط التعاقدية، ووفقا للثابت بالاوراق وبإمعان النظر في الشروط التعاقدية ولما هو ثابت بالاوراق، نجدها تثبت عدم صحة المخالفات – جميعها- المنسوبة للشركة، وتفصيل ذلك نصت المادة الاولى من الشروط الخاصة للمناقصة المذكورة أعلاه – الشروط الواجب توافرها في ضباط الأمن – بفقرتها 6 على أنه يجب أن يتوافر في ضباط الامن الذين سيكلفون بتنفيذ خدمة الحراسة الشروط واهمها ان يتراوح عمر ضابط الامن بين (30 – 50 سنة) في جميع رياض الاطفال ومدارس البنات والمدارس النموذجية والمواقع التي عمالتها إناث، ومن (25 – 45) في مدارس البنين، موضحة ان الاولى المنسوبة للشركة، وتضحى الغرامة المقترحة لا تقوم على سند قانوني او واقعي يبررها.

وتطرقت الشركة الى المخالفة الثانية (عدم التأثيث) مؤكدة «أبلغنا شفويا بوجود مخالفة عبارة عن «عدم تأثيث 11 موقعا ولمدة 2317 يوما»، مبينة ان الرد على هذه المخالفة هو تجهيل المخالفة وعدم وجود الدليل عليها، حيث ان المخالفة الثانية جاءت كالمخالفة الاولى مرسلة دونما تحديد للمواقع التي لم يتم تأثيثها، فضلا عن عدم المواجهة بالدليل المثبت للمخالفة، وما الدليل على استمرار تلك المخالفة المدة المشار اليها؟!

وأكدت الشركة استحالة وجود المخالفة حيث أوجبت الفقرة 9 من المادة الخامسة على المتعهد «تأثيث الغرفة المخصصة لضابط الامن بلوازم المعيشة الضرورية مثل (سرير، خزانة ملابس، سجاد، بوتجاز، ثلاجة، مكيف)، وعلى ذلك فان عدم وجود الاثاث المبين يستحيل معه على ضابط الامن المعيشة اذ لا يعقل ان يفترش الارض، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فقد خلت التقارير التي ترد من مديري المدارس والمواقع المختلفة ما يثبت وجود تلك المخالفة، ومن ناحية ثالثة فان مدة 2317 تعدل نحو ست سنوات وثلاثة أشهر، وهذه المدة تتجاوز مدة عقد المناقصة المذكورة ما يؤكد عدم صحة المخالفة.

وأشارت الى المخالفة الثالثة (عدم توافر أجهزة اللاسلكي) مؤكدة نسب الى الشركة مخالفة ثالثة عبارة عن «عدم توفير أجهزة اللاسلكي (14) ولمدة 3101 يوم، والرد على هذه المخالفة انها قد شابها ما شاب المخالفات السابقة من التجهيل وعدم وجود الدليل المثبت على وقوع المخالفة واستمرارها المدة المشار اليها، يضاف الى ذلك ان عدد ايام استمرار المخالفة وهو 3101 يوم يعادل نحو ثماني سنوات وخمسة أشهر في حين ان مدة العقد كانت من اكتوبر 2011 حتى ديسمبر 2014 اي نحو ثلاث سنوات وبضعة اشهر، الامر الذي تكون معه استمرار المخالفة تبلغ ضعفي مدة التعاقد ما يثبت عدم صحة تلك المخالفة.

وانتقلت إلى المخالفة الرابعة (عدم تنظيم دورات تدريبية)، وهذه المخالفة بحسب ما أبلغنا به شفويا هي «عدم تنظيم دورات تدريبية 20 يوما»، واقترح فرض غرامة قدرها 1000 دينار عن كل دورة بالسنة الواحدة، وحيث ان هذه المخالفة تجافي حقيقة الواقع وذلك لأن المادة (5 /‏33) أوجبت على الشركة (المتعهد) عقد الدورات التدريبية، وأوجبت عليها ايضا ان تقدم في نهاية كل دورة ما يدل على انعقادها وعدد وأسماء ضباط وضابطات الامن المستفيدين منها، وقد أوفت الشركة بهذا الالتزام وقامت بتقديم دليل اذ قامت بتقديم ما يدل على انعقاد الدورة، وعدد وأسماء المستفيدين منها، وذلك الى الجهة المختصة، يضاف الى ذلك انه من غير المنطقي ان تخل الشركة بعقد الدورات دون ان تحرك الجهات المختصة ساكنا.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.