الحكومة تحيل اتفاقية «التبغ» إلى مجلس الأمة

02-7

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية للمشروع ” أنه رغبة من الدول المتعاقدة في التصدي والقضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الذي يتنامى على الصعيد الدولي، ويشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة، كما أنه يلحق خسائر ضخمة بالإيرادات الحكومية، ويسهم في الوقت نفسه في تمويل الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، فقد تم التوقيع على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ــــ أول بروتوكول لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ــــ في مدينة سيئول بجمهورية كوريا، بتاريخ 2012/11/12، وذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية.

10 أبواب
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه قد تم تقسيم هذا البروتوكول إلى عشرة أبواب، تتضمن سبعاً وأربعين مادة، وتناول الباب الأول تعريف المصطلحات الواردة في البروتوكول في المادة 1، وبينت المادة 2 علاقة البروتوكول بالاتفاقات والصكوك القانونية الأخرى، وحددت المادة 3 من البروتوكول الغرض المنشود منه.
وتعرّض الباب الثاني من البروتوكول في المادتين 4 و5 لأهم ما جاء فيه من التزامات عامة، وكيفية حماية البيانات الشخصية للأفراد عند تنفيذه.
وبيّنت أن الباب الثالث جاء معنوناً «بمراقبة سلسلة التوريد»، وقد تضمن أحكاماً عدة، بدءاً بالحصول على الرخصة أو الموافقة المعادلة لها، أو ما تسمى «نظام المراقبة»، وذلك للاضطلاع بأي من الأنشطة الواردة في المادة 6.
واشترطت المادة 7 على كل طرف في هذا البروتوكول ــــ منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجات التبغ ومعدات الصنع ــــ وبما يتّسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية القيام بعملية التحقق الواجب.
وتابعت المذكرة: نصت المادة 8 من البروتوكول على إنشاء نظام عالمي لاقتفاء الأثر، وتحديد المنشأ في غضون خمس سنوات من بدء نفاذه، وبينت أحكامه واشتراطاته. وأوجبت المادة 7 من البروتوكول اشتراط كل طرف حسب الاقتضاء على ضرورة احتفاظ الاشخاص المعنيين فيه بسجلات كاملة ودقيقة لجميع المعاملات ذات الصلة به.

التدابير الأمنية
وتناولت المادة 10 اشتراطات التدابير الأمنية والوقائية الواجب اتخاذها عند تنفيذ احكام هذا البروتوكول، وإخضاع اي مخالفة لشروط هذه المادة للإجراءات الجنائية او المدنية او الادارية الملائمة.
واوضحت المادة 11 أحكام البيع بواسطة شبكة الانترنت او وسائل الاتصال او اي تكنولوجيا جديدة اخرى. وحددت المادتان 12 و13 ضوابط استخدام المناطق الحرة والعبور الدولي، والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية.
وجاء الباب الرابع شارحاً الافعال المخالفة للقانون، فتناولت المادة 14التصرف غير المشروع بما في ذلك الافعال الاجرامية، وبينت المادة 15 مسؤولية الاشخاص الاعتباريين ازاء هذه التصرفات، فيما اوجبت المادة 16 اخضاع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تلقى عليهم مسؤولية التصرفات غير المشروعة للملاحقات القضائية والجزاءات.

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.