قالت دار الإفتاء المصرية، إن «الشبكة» المقدمة من الرجل لمن يتقدم للزواج بها، تكون من حقه إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
وأضافت «دار الإفتاء»: إن الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي – الذي تعمل به المحاكم المصرية- حيث ينص القانون على أن «الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها»، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
وتابعت: «أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعا».