أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، قرارا وزاريا رقم 957 لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21\10\2019.
ومما جاء في اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز دخول الكويت أو الخروج منها إلا من يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أي سلطة أخرى تعترف بها الكويت أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة بشرط أن تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول او الخروج.
كما جاء أيضا أنه يشترط لدخول الأجنبي البلاد أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو من منافذ البلاد أو من أحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول ويعفى من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم.
نص القرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب