قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم قبول طعنين الأول بانتخابات المجلس البلدي التي أجريت في 12 مايو 2018، وفي المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
وأرجعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حكمها بعدم قبول طعن انتخابات المجلس البلدي إلى تقديم الطعن بعد فوات الميعاد المقرر حسب القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
كما أرجعت عدم قبولها الطعن بقانون جمع السلاح إلى أن النص الطعين الخاص بتفتيش الأشخاص أو مساكنهم لا يلزم محكمة الموضوع بالأخذ بما ورد بإذن التفتيش القائم على التحريات المقدمة لجهة التحقيق كما لا يمنع المتهم من الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها إذا كان لذلك مقتض.