أصدرت هيئة أسواق المال قراراً يستهدف حماية المتعاملين بالشركات المرصود في شأنها ملاحظات جوهرية حول بياناتها المالية.
وأفادت الهيئة في بيان صحافي بأنها تحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى اهتمامها بحماية المتعاملين في البورصة من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها، لافتة إلى ضرورة وضع الدوافع اللازمة وعلى إدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المتعاملين.
وجاء قرار الهيئة رقم 15 ليشمل تعديلاً على الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، إذ أوضحت الهيئة أن أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال هذا التعديل، تتمثل في التالي:
– حماية المستثمرين من التعامل بالشركات التي لديها ملاحظات جوهرية في البيانات المالية المعلنة.
– رفع جودة البيانات المالية وتعزيز درجة الاعتماد عليها.
– رفع درجة تجاوب وتعاون الشركات في تقديم البيانات والمستندات التي تمكن مراقبي الحسابات من أداء الأعمال المناطة بهم.
– تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الإعلان عن معلومات إضافية بشكل محدث ومفصل، في حال وجود ملاحظات من قبل مراقب الحسابات.
ويتضمن القرار بعض التعديلات الهامة والخاصة بإيقاف التداولات على أسهم الشركات التي يبدي مراقب الحسابات على بياناتها المالية رأياً معاكساً (Adverse Opinion) أو يقرر عدم إبداء رأيه عليها (Disclaimer of Opinion)، مع التزام الشركة بالإفصاح المفصل في شأن هذه الأمور والإعلان عن خطوات معالجتها.
وبحسب الإجراءات سيتم إعادة الشركة للتداول فور معالجتها لهذه الأمور أو إذا قبلت الهيئة عودة السهم للتداول حسب الحالة، كما يتضمن القرار تعديلات أخرى لتطوير بعض الجوانب المتعلقة بتقديم البيانات المالية.
ونوهت إلى أنه يتوجب التزام الشركات المدرجة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بتطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بالبيانات المالية الواردة في هذا القرار اعتباراً من تاريخ 30/6/2021.
.. وآخر يشترط موافقة 75 في المئة من المساهمين لانسحاب الشركات من البورصة
وأصدرت هيئة أسواق المال، قراراً في شأن تعديل المادة (2-5-1)، الخاصة بالانسحاب الاختياري لأسهم الشركات المساهمة من البورصة، من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتضمن هذا القرار بعض التعديلات المهمة المرتبطة بالشروط والإجراءات الخاصة، بتقديم طلب الانسحاب الاختياري من البورصة لكل شركة مساهمة مدرجة، وخصوصاً تحديد نسبة تصويت لا تقل عن 75 في المئة من حضور الجمعية العامة للانسحاب الاختياري كشرط أساسي للموافقة على الطلب.
وتهدف الهيئة من وراء وضع هذا المعيار كشرط لقبول طلب الانسحاب، لأن تقوم الشركات بوضع ترتيبات مقبولة من قبل الفئات المختلفة لمساهميها، بما يحقق القبول العام لقاعدة مستثمريها لمقترح الانسحاب.
واستثنى القرار الشركات المدرجة في البورصة التي عقدت جمعيتها العامة، ووافقت على بند الانسحاب الاختياري من البورصة قبل تاريخ صدوره.