أصدرت هيئة أسواق المال، أمس القرار (23) لسنة 2021، في شأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، حيث ارتأت «الهيئة» إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تطوير العدالة والتنافسية في أسواق المال، ومواكبة أحدث المعايير المعتمدة دولياً.
ولخّصت «هيئة الأسواق» أبرز ما جاء في قرارها بالتالي:
1) التعديلات المتعلقة بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل الخاصة بالفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، وتضمّنت التعديلات بعض الشروط المتعلّقة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
2) التعديل على الوظائف واجبة التسجيل، وتحديداً على شاغلي الوظائف المتعلقة بالجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي، والتي بدورها شملت نطاقاً أكبر لاستيفاء الطلبات المتعلقة بمجال الوظائف المذكورة.
3) إضافة مجالات جديدة، والتي بدورها تهدف إلى توسيع النطاق في مجال شروط المناصب واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
4) إضافة أنشطة جديدة منسوبة إلى النشاطات الأساسية للمؤسسة، والتي تسعى إلى خلق بيئة أعمال وفقاً للأسس والمعايير الدولية لأسواق المال.
5) توسيع نطاق تبعية وظائف الإدارة الوسطى للمؤسسات المالية والمصرفية.
6) تحديث الخدمات ذات الصلة بمهام التراخيص والتسجيل الخاصة بالأشخاص المسجلين والتي يتم تقديمها عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.
ولفتت «الهيئة» إلى أنّ هذا التعديل يأتي كنتاجٍ للدراسات التي قامت بها ضمن المبادرات والتغييرات التي تقوم بتطبيقها، والتي تسعى من خلالها للمزيد من التطوّر والارتقاء في أسواق المال.