كشفت مصادر مسؤولة في إحدى شركات الاستثمار الكُبرى عن التفاصيل والقواعد الفنية التي اقترحتها هيئة أسواق المال على شركات استثمارية في شأن خدمة التداول بالهامش (المارجن)، وذلك في إطار طرحها للبحث واقتراح ما تراه تلك الشركات مناسباً من إضافات ورؤى، تمهيداً لتطبيقها لدى تفعيل الأداة خلال الفترة المقبلة.
وأزاحت المصادر الستار عن الضوابط المقترحة من قِبل «هيئة الأسواق» بخصوص الخدمة، لافتة إلى أنها اهتمت في سياق القواعد المقترحة بضرورة ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة لـ(المارجن) من قِبل مقدم الخدمة نسبة 300 في المئة من قيمة رأسماله، وألا يقل الهامش الأولي عن 50 في المئة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويل شرائها.
وبحسب تصور «هيئة الأسواق»، فإنه في حال توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية أو أسهم زيادة رأسمال ناتجة عن الأوراق المالية المموّلة بالهامش، فإن هذه الأرباح أو الأسهم تُضاف إلى حساب التداول الخاص بالعميل لدى مقدم الخدمة، منوهة إلى أن الهيئة راعت موقف الورقة المالية التي ستوقف عن التداول، حيث عالجت الأمر بأن ذلك سيترتب أيضاً على فترة العقد، بحيث تتوقف معها فترة التغطية مع استمرار التزام مقدم خدمة تداول الهامش بواجب الإخطار، على أن تستكمل المدة بعد انتهاء فترة الوقف، ولا يسري هذا الحكم في حال وجود أكثر من ورقة مالية في حساب التداول.
إقفال الحساب
وعن الحالات التي يمكن لمقدم الخدمة إقفال حساب التداول بالهامش فيها، وتحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع الى العميل، حددت «هيئة الأسواق» في تصورها المقترح أن يكون ذلك في حال وفاة العميل، وكذلك في حال إذا تم وضع العميل تحت التصفية، أو الحراسة، أو الحجر، أو اتخذت في حقه إجراءات شهر الإفلاس، إضافة إلى توقيع الحجز على حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل.
الاكتتاب بالزيادات
ووفقاً للقواعد المقترحة، فإنه «دون الاخلال بحق الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات مصدرة الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، يُحظر استخدام حساب التداول بالهامش للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية».
وحددت القواعد حزمة من الالتزامات تتبعها الشركات المرخص لها (مقدمة الخدمة)، منها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة مثل الوضع المالي للعميل والأهداف الاستثمارية ونسبة التحمل المقبولة للمخاطر والمعرفة والخبرة في الأسواق المالية والتداول، وذلك قبل فتح حساب للتداول بالهامش لأي عميل.
ونبهت القواعد المقترحة إلى أهمية تشكيل لجنة مخاطر تختص بمتابعة التعاملات، إلى جانب فتح مقدم الخدمة حساباً لغرض التداول بالهامش لدى وكالة المقاصة لكل أو بعض عملائه، ومن ثم التأكد من توافر الصفة والأهلية القانونية لكل عميل وملاءته المالية.
ونوهت إلى ضرورة التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حسابه، وفقاً لما هو مقرر باتفاقية التداول بالهامش قبل شراء أي أوراق مالية ممولة بالهامش، مشيرة إلى أنه في حال توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة مجانية أو أسهم زيادة رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية المموّلة، تضاف هذه الأرباح أو الأسهم الى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى مقدم الخدمة، ويحق للمموّل بيع كل أو بعض الأسهم الموجودة في حساب التداول بالهامش فور انتهاء الفترة المحددة للعميل لتغطية النقص بالقدر المطلوب.
الالتزامات المستمرة
وتنص القواعد المقترحة على أن يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش، وبصورة مستمرة بالاحتفاظ بالملاءة المالية طبقاً للمعايير، وبالأخص الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال، إضافة إلى ضرورة ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قِبل مقدم الخدمة 300 في المئة من قيمة رأسماله، كما تضمنت أيضاً عدم تجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد نسبة 10 في المئة من إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قِبل مقدم الخدمة، وألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50 في المئة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تمويلها بالهامش، علاوة على ألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25 في المئة من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش، في أي وقت بعد تاريخ التعامل.
تسييل الأسهم
ورأت القواعد أحقية الشركة مقدمة الخدمة في حالة تخلف العميل، ببيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش وفق القواعد المعمول بها، فيما بينت أنه لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ شراء الأوراق المالية بالهامش من البيع، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق مقدم خدمة التداول بالهامش.
الرهن والضمانات
وأشارت القواعد إلى أنه لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية المموّلة بالهامش أو الأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش أو الأرصدة النقدية المودعة من العميل في ذلك الحساب، منوهة إلى أنه يجوز لمقدم الخدمة قبول ضمانات إضافية، وذلك في حال الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش، أو وقف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من 7 أيام عمل.
ولا تسمح القواعد للعميل بأن يرهن الأوراق المالية المموّلة بخلاف الرهن المقرر لصالح مقدم الخدمة، كما لا يجوز نقل هذه الأوراق المالية من حساب التداول بالهامش إلى أي حساب آخر للعميل إلا بعد موافقة مقدم الخدمة.
وحول تمويل عمليات الشراء على الأسهم وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية أفادت القواعد المقترحة بأن ذلك مقبول بما يتماشى مع الأحكام المنظمة له، على أن يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة الشرعية لديه.
ضوابط التداول بالهامش
1 – ألا تتجاوز عملية شراء الأوراق المالية المموّلة بالهامش السقف المحدد للشراء (إجمالي الهامش الأولي المودع من العميل ومبلغ التمويل الممنوح من مقدم الخدمة).
2 – في حال قيام العميل بشراء الأوراق المالية المموّلة بالهامش بمبلغ أقل من السقف المحدد للشراء، يجوز للعميل استخدام المبلغ المتبقي لشراء أوراق مالية أخرى في حساب التداول بالهامش، بشرط ألا يؤثر ذلك على هامش الصيانة.
3 – يجوز للعميل السحب النقدي من حساب التداول بالهامش أو تحويل المبالغ الى حساب التداول النقدي، أو استخدامها لعملية تمويل بالهامش جديدة، في حال زادت هذه المبالغ عن الهامش الأولي.
4 – يجوز للعميل بالاتفاق مع مقدم الخدمة بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المموّلة بالهامش، بغرض شراء أوراق مالية أخرى مموّلة بالهامش، بشرط ألا يؤثر ذلك على المركز المالي للحساب، وألا تتجاوز القيمة السوقية للأوراق المالية المموّلة بالهامش قيمة الأوراق المالية المباعة.