رفضت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ما تضمنته الاقتراحات النيابية من تعديلات على القانون 2010/8 الخاص بالمعاقين، من تكليف شخصين اثنين برعاية الشخص شديد الإعاقة، مبررة ذلك بأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ازدواجية صرف المزايا الواردة في القانون، وتحمل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، فيما كان للمكتب الفني للجنة الصحية البرلمانية رأي مخالف لها.
ووضع المكتب الفني جدول مقارنة للمشروع الحكومي والاقتراحات بقوانين المقدمة للتعديل على القانون الذي ستناقشه اللجنة وتصوت عليه اليوم، حيث تضمن التعديل الأول تعديلا على بعض التعاريف الواردة في القانون، وهي تعديلات عارضتها الهيئة، وتمسكت بالتعريف الوارد في المشروع بالقانون الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وفضلت المحافظة على التعريف الأصلي الوارد في القانون.
وأيد المكتب الفني للجنة مقترح إضافة المستفيدين من قانون الإعاقة، وإضافة الكويتية التي لديها أولاد معاقون غير كويتيين، وقال إن التعديل جاء ليزيل اللبس في مدی جواز استفادة الأم من المخصص الشهري، وبقية المميزات التأمينية والتقاعدية التي تخصها والواردة في القانون، في حال ما إذا كان ابنها الذي ترعاه غير كويتي، وهو تعديل مستحق. كما وافقت الهيئة أيضا على التعديل. وبخصوص التعديل الذي يمنح المعاق، أو من يرعى معاقا، منحة قيمتها 10 الاف دينار زيادة على القرض الاسكاني، اتفق المكتب الفني والهيئة على أنه لا حاجة للنص المضاف.
ومن ضمن التعديلات، إعفاء الشخص المعاق من دفع جميع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة التي يصدر بها قرار من الهيئة «تخصم فواتير استهلاك الماء والكهرباء لذوي الإعاقة، شريطة أن يكون العقار مملوكاً لهم وسكنا رئيسا لهم، ويكون الخصم بنسبة 75 في المئة لذوي الإعاقة الشديدة و50 لذوي الإعاقة المتوسطة و25 لذوي الإعاقة البسيطة، وتتحمل الميزانية العامة للدولة الفارق».
وفضل المكتب الفني تحديد الخدمات العامة بشكل واضح وبقرار، مع إلزام الهيئة بمخاطبة الجهات الحكومية في شأن الخدمات المعفية من رسوم ذوي الإعاقة. واقترحت الهيئة الإبقاء على الصيغة الأصلية للنص من دون تعديل، وخاصة عدم إضافة عبارات «التي يصدر بها قرار من الهيئة»، ولا تمانع في تعديل المادة لتصبح كالآتي «يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة التي تحددها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة».
ومن ضمن ملاحظات المكتب الفني، ان القانون فيه ما يكفي من المزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم. وهذا الاقتراح قد يفتح باب المطالبات لفئات أخرى في المجتمع (المتقاعدين أو غيرهم). وإن كان لابد الموافقة على هذا المقترح لا بد من المساواة في قيمة الخصم لكل درجات الإعاقة، حيث إن التمييز في القيمة لا داعي له خاصة أن هذه الخدمات مدعومة ومخفضة من الدولة.
وعن مقترح للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وأيدت الهيئة المقترح، باعتباره لم يضف على النص الأصلي إلا عبارة «اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون» فضلا عن أن هذا المقترح يهم أساساً وزارة المالية طالما أن له أثرا ماليا. فيما لم يؤيد المكتب الفني المقترح، ورأى أنه صعب تطبيقه بأثر رجعي وغير معلوم الكلفة المالية له.
ووافق المكتب الفني على اقتراح تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً، أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية ويجوز للجنة الفنية المختصة الموافقة على توفير الأجهزة الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة.
واتفقت الهيئة والمكتب الفني على عدم الموافقة على منح المعاق الشخص على الأقل 200 دينار للاستعانة بسائق أو خادم لإضافته أعباء مالية على ميزانية الدولة فضلا على أنه من شأنه التأثير على أسعار جلب العمالة المنزلية، وأنه لا حاجة للتعديل التشريعي ذلك أن الهدف من المقترحات من الممكن تحقيقه بموجب المادة (65) والذي ينص على أن الهيئة تراجع المخصصات المالية كل ثلاث سنوات، وبالتالي يمكن زيادة هذه المخصصات دون الحاجة لتعديل تشريعي.
واعترض المكتب الفني على اقتراح مجلس أعلى لوضع سياسات تتعلق بذوي الإعاقة، متسائلاً عن جدوى المجلس الأعلى، في ظل وجود مجلس إدارة ومدير عام للهيئة. وفي المقابل تمسكت الهيئة بمقترح تعديل المادة 49 المعتمد من مجلس الوزراء، وأكدت رفضها للمقترح المقدم من المكتب الفني بشطب هذه المادة لعدم تقديم أي مقترح بالشطب لا من الهيئة ولا من أعضاء مجلس الأمة في هذا الشأن.
وأكدت ضرورة تعديل المادة 47 لارتباطها الوثيق بتعديل المادة 49 لتصبح «تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة) تخضع لإشراف الوزير المختص الذي يعيّنه مجلس الوزراء».