تضمنت المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 5 لسنة 2022 الذي نص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، الأسباب التي دعت إلى اعتماد البطاقة المدنية في جداول الانتخاب، وفي مقدمها التلاعب في القيود الذي يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلساً لا يمثل حقيقة إرادتهم.
وأوضحت المذكرة أن من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبراً بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديداً دقيقاً بالمادة (4) من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنواناً حقيقياً للأمة بحق.
وكشفت المذكرة أنه في الآونة الأخيرة «تفشت ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية، بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها – بتسجيل نفسها صورياً، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)».
وأضافت أن «هذا السلوك فضلاً عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفاً لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق – في شأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون».
وأوضحت أنه «لم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين، وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلاً بتقرير اللجنة».
وأضافت أن ذلك «يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلساً لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها، بما يوجب – ذلك كله – التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة مصدر السلطات».