ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تيسيراً على المواطنين والوافدين في كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة وتطوير آليات العمل المتبعة مع الحوادث المرورية سيتم تطبيق المادة 2/41 -5/41من قانون المرور والخاصة بقبول أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة في جميع المحافظات اعتباراً من يوم الأحد الموافق (1/7/2018) وذلك بالتعاون مع قطاع الأمن العام.
وأشارت الإدارة إلى أن المتسبب في الحادث سيقوم بسداد غرامة مالية وقدرها (20) ديناراً عن داخل المخفر مع اقراره بالخطأ وأرسال أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر ليتسلم التعويض دون الحاجة لإرسال أوراق الحادث إلى المحكمة.
ونوهت الإدارة أنه في حال وقوع حادث بسيط وعدم وجود تراض بين الأطراف على الصلح، ففي هذه الحالة يجب عليهم أن يقوموا بتحريك المركبات وابعادها عن الطريق إلى كتف الطريق الأيمن أو أقرب مكان آمن لعدم تعطيل الحركة المروية والانتظار لحين وصول دورية الشرطة لموقع الحادث، لافتة إلى أنه في حال وقوع الحادث البسيط بين مركبتين أو أكثر دون وجود تراض بين الأطراف على الصلح يجب عليهم أن يتوجهوا إلى المخفر المختص لإنهاء إجراءات الصلح.
واردفت الإدارة بالقول إن ضابط المخفر المختص في حال قبول الصلح يقوم بتحرير محضر مخالفة مرورية للطرف المتسبب في الحادث ثم يستكمل المحضر وتسليم المتضررين الأوراق الخاصة بالتأمين.
وأكدت الإدارة على أنه في حال عدم قيام أطراف الحادث بإفساح الطريق بتحريك المركبات وابعادها إلى كتف الطريق الأيمن يتم تحرير مخالفة مرورية في حقهم لعرقلة حركة السير وذلك بناء على نص المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (2934) لسنة 2016.
وأوضحت الإدارة أن وزارة الداخلية حريصة على سرعة الإنجاز في جميع المعاملات حيث ان تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث البسيطة سينعكس بصورة إيجابية على الوضع المروري ما من شأنه تقليل الوقت والجهد ورفع الأعباء عن رجال الشرطة وكذلك تسهيل الإجراءات على أطراف الحادث.