مجلس الأمة يقر قانوني السجل التجاري والقطاع الأهلي.. ويحيلهما للحكومة

573160_e

عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود عدة أبرزها التصويت على مشروع قانون بشأن السجل التجاري واقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي في مداولتيهما الثانية واللذين سبق للمجلس أن أقرهما في المداولة الأولى بجلسته الماضية.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلبي النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية) والدكتور جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة).

ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 حتى عام 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة وأحاله إلى الحكومة.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 43 عضوا وامتناع عشرة أعضاء عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن “يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه”.

كما وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن السجل التجاري والذي يشمل تجريم تضمين الشركات والتحايل على البيانات ومنح موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية.

وجاءت نتيجة التصويت الذي تم بالنداء بالاسم على مشروع القانون بالإجماع في المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية اليوم لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن السجل التجاري.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: “ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته”.

وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: “يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري”.

وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن “يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح”.

وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 5ر66 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون”.

وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن “يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الإطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية”.

ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة النواب حمد الهرشاني والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف في القضايا المرفوعة ضدهم.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب الهرشاني بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 37 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش عدم موافقة 25 عضوا وموافقة 13 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 38 عضوا.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بعدم موافقة 18 عضوا وموافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 36 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب حمد الهرشاني في القضية رقم (4995/2017 جنح بلدية 15744/2017 جنح مخالفات بلدية/5).

كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في القضية رقم (28/2015 جنح مستأنفة/8 برقم 84/2013 جنح مباحث).

وناقش المجلس أيضا ضمن البند ذاته تقريرا للجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم (11656/2016 جنح بلدية).

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.