أول طعن لـ «إسقاط العضوية».. إلى الدستورية

599219_e

حددت المحكمة الدستوریة غرفة مشورة یوم الأربعاء الموافق ال14 من الشھر الجاري لنظر الطعن المباشر رقم (5 ( لسنة 2018″ طعن مباشر دستوري” المرفوع من أحد المواطنین من ناخبي الدائرة الثالثة.
وقالت المحكمة في بیان صحفي أمس إن الطعن قدم بـ “عدم دستوریة المادة (16) من القانون رقم (12 ) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة وذلك فیما تضمنته ھذه المادة من إجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذھا عند فقدان عضو مجلس الأمة لأحد شروط انتخابه الواردة بالمادة (82 ) من الدستور واعتبار ھذه المادة كأن لم تكن مع ما یترتب على ذلك من آثار اخصھا سقوط عضویة المعلن إلیه الثاني وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات وتصویت بالمجلس مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب”.
وتنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على الأكثر من إحالته إليها.
ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

شاهد أيضاً

بوشهري تحمل رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات

حملت النائب جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات في ظل اكتمال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.