السويط: إلزام شركات التأمين تعويض متضرري الأمطار

Untitled-1-7

اقترح النائب ثامر السويط قانونا بتعديل المادة 2 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961.
وقال السويط في المذكرة الايضاحية: نظراً لما شهدناه من عجز جميع مؤسسات الدولة في فرض تأمين مالي على الشركات، أوجب علينا تعديل نص المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين، ومنها أن تتحمل كل خسائر المواطنين والمقيمين جراء هطول الأمطار أو تطاير حصى الشوارع، باعتبار الأولى من الكوارث الطبيعية، والثانية من سوء البنية التحتية التي يفترض أن يكون المقاول المنفذ قد أمن على شركاته ومعداته وعمله لدى شركات ووكلاء التأمين في البلاد.
وأضاف: تعتبر الفيضانات جراء الأمطار جزءا من الكوارث الطبيعية التي تتحمل شركات التأمين تعويض المسجلين لديها مالياً، كما تتحمل الشركة الخسائر الناتجة عن تدمير زجاج السيارات أو واجهاتها أو الحوادث الناتجة عن تطاير حصى الشوارع.

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.