أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا أجاز بموجبه إنشاء جمعيات حماية المستهلك واتحاد لها.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن القرار حدد سبعة شروط يجب استيفاؤها لتأسيس الجمعية وهي ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضوا وألا يكون أحد أعضائها لديه ترخيص تجاري أو يزاول عملا تجاريا وأن يكون له أعمال تطوعية في هذا المجال.
وأضافت أن الشروط تتضمن ألا يكون أحد أعضائها سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وألا يكون عضوا في مجلس إدارة أحدى الجمعيات التعاونية وألا يكون عضوا في أحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى وألا يكون موظفا في وزارة التجارة والصناعة.
وأفادت بأن طلب إشهار الجمعية يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك ويتم التحقق من توافر الشروط المشار إليها بهذا القرار على أن تبت الأمانة الفنية في الطلب خلال 45 يوما وترفع تقريرها للجنة الوطنية لحماية المستهلك لإقراره وعرضه على الوزير لإصدار القرار اللازم بإشهار الجمعية.
وأكدت ضرورة أن يتم استيفاء إجراءات الإشهار وفقا للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام بعد إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار ذات الوزير بالموافقة على اشهار الجمعية مبينة أنه يحق لـ«اللجنة الوطنية» وضع معايير لتحديد مدى الحاجة لإنشاء جمعيات حماية المستهلك.
وقالت إن القرار أجاز إنشاء اتحاد نوعي للجمعيات المنشأة لأغراض هذا القانون وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد.
وذكرت أن القرار أجاز أنشاء أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف ويتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص للمدة التي يحددها هذا القرار.
وأوضحت أن الأمانة الفنية تعمل وفقا لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانونا من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.