الحكومة تحيل إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام “تنظيم برامج التخصيص”

ImageByArticle_280398

أحال مجلس الوزراء على مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.

ونصت مواد المشروع بقانون على مايلي: يستبدل بنصوص البند (1) من المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (5) والمادة (7) والفقرة الأولى من المادة (9) والمواد (13) و(15) و(18) والبندين (1) و(2) من المادة(20) والمواد (21) و (30) و(31) من القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية:

المادة(1) البند(1): المشروع العام : مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة بما في ذلك الشركات المملوكة لها.

المادة (5) الفقرة الأولى: ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتخصيص” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء يحددهم مجلس الوزراء، وثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والفنية ذات العلاقة بعمليات التخصيص.

المادة (7) يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني للمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وأسلوب تخصيص كل مشروع عام وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وإقرار تنفيذه.

ويصدر مجلس الوزراء قرار بناء على توصية المجلس بتحديد أو بإنشاء الجهة التي تتولى الرقابة على تنفيذ الشركات لقرارات المجلس والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة (9) الفقرة الأولى: ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى (الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.

ويكون للمجلس والجهاز اعتمادات مالية تدرج ضمن المبالغ المخصصة في الميزانية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ويصدر المجلس قراراً بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه.

المادة (13) تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

أ‌. نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المئة ( 35%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المتخصصة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسو المزاد على المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية على أن يحدد المجلس فترة حظر بيع الأسهم العائدة للمستثمر المفضل وينص عليها في الشروط المرجعية أو شروط المزايدة العلنية.

ب‌. نسبة لا تجاوز عشرين في المئة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

ج. نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (5%) يكتتب بها بالتساوي الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام إلى الشركة المؤسسة.

د. نسبة لا تقل عن أربعين في المائة (40%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند (ج) من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة.

ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم المشار إليها في البندين (ج،د) لحين إدراج الشكرة في البوصة وفقا لقواعد الأدراج الواردة بالكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه.

وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الخزانة العامة، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

المادة (15): يقوم المجلس بعرض الأسهم التي لم تسدد فيمتها خلال الميعاد، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها وفقا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية على الجهات الحكومية أو المستثمرين أو عرضها في البورصة، وذلك وفقاً لما يراه المجلس ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الأسمية للسهم إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة (18) تتولى الشركة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون اختبار العاملين الكويتيين الذين ترغب في نقلهم للعمل لديها وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:

1- ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص، ما لم يرغب العامل في مدة أقل.

2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين العامل والشركة على مزايا اكثر، ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا. ويضع المجلس القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا. المادة (20) البندان (1) و(2)

1- العاملون الكويتيون في المشروع العام، ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد،تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد.

2- العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم إلى الشركة ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الأساسي عن مدة ثلاث سنوات.

المادة 21 يتم تحديد الحد الادنى للعمالة الكويتية في الشركات التي تسري عليها احكام هذا القانون وفقا للقواعد الواردة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.

المادة 30: تسري احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والقانون رقم 116 لسنة 2014 والقانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليهم على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.

كما يستثنى مجلس الادارة الاولى من حيث التشكيل ونسبة تمثيل رأس المال وشرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام قانون الشركات المشار اليه في الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك الى حين ادراجها بالبورصة.

المادة 31: تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة للتظلمات تتكون من خمسة اعضاء من المتخصصين في المجالات القانونية والمالية والفنية في التظلمات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة كما ينظم القرار مدة واجراءات عملها وكيفية تقديم التظلمات والبت فيها ومكافآت اعضائها.

مادة ثانية تضاف مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها كالتالي: المادة (4 مكررا): مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز تأجير بعض المشروعات العامة أو ادارتها وفقا للضوابط والشروط التي ترد باللائحة التنفيذية.

مادة ثالثة تلغى المادتان 28 و29 من القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار اليه. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: تنتهج الحكومة مسلكا يهدف الى تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية من خلال اصدار التشريعات والقوانيني التي تساعد في تنفيذ المشروعات التنموية مع القطاع الخاص واحتفاظ الحكومة بمساهمة محدودة في أسهم الشركات التي تؤسس لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص ومشاركة جميع المواطنين في تملك اسهم هذه الشركات.

وقد توج هذا النهج عندما صدر القانون رقم 37 لسنة 2010 والذي يهدف الى اعادة التوازن بين القطاعين الخاص والعام في اطار التعاون العادل بينهما بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى الكفاءة وحتى تسير عملية وبرامج التخصيص في سهولة ويسر يلزم وضع تشريع متكامل وشامل يعالج كافة القضايا الرئيسة المتعلقة بالتخصيص خاصة عمليات تحويل المشروعات العامة الى شركات مساهمة وضمان حماية حقوق العمالة الوطنية والرقابة على الاسعار وقد روعي في هذا القانون وتعديلاته التي ادخلت عليه الوصول الى اهداف التخصيص وتنفيذه بصورة عملية سلسة خصوصا مع تغيير مفهوم الخصخصة العالمي ليشمل بذلك مفهومه الحديث وهو ان الخصخصة لم تعد تعني بمعناها القانوني نقل الملكية فقط وانما اتسع هذا المفهوم ليشمل تأجير اصول القطاع العام او ادارته بشكل كلي او جزئي.

إن هذا الاقتراح بتعديل بعض نصوص القانون يهدف الى تسهيل انجاز وتنفيذ برامج الخصخصة ضمن آلية عملها وخططها في التنفيذ مع إبقاء خضوع اعمالها للرقابة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

ومن اجل تيسير فرص نجاح خصخصة المشروعات العام وفق هذا النهج الجديد لا سيما عندما يتبين ان تخصيص المشروعات العامة بحاجة الى تقديم تسهيلات من خلال دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على دور القطاع العام في مجال الرقابة وجودة الخدمة والاسعار ورسميا الى بلوغ هذه الغاية اعد هذا المشروع بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ويمكن تحديد جميع التعديلات بما يلي: تضمنت المادة الاولى بند 1: من المشروع بقانون تعديل الفقرة ليشمل مفهوم التخصيص كل مشروع تعود ملكيته للدولة بما في ذلك الشركات المملوكة لها وفقا لأحكام هذا القانون وجاء هذا التعديل تماشيا مع حاجة الاقتصاد وفق المعطيات العالمية والاقتصادية للمفهوم الشامل للخصخصة.

وقد جاء تعديل نص المادة الخامسة الفقرة الاولى ليقرر مشاركة ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بعمليات التخصيص وقد قرر المشرع تغيير صياغة نص المادة لإعطاء السلطة التنفيذية مرونة اكثر في تعيين الاعضاء من غير الوزراء بالمجلس.

كما رؤي تعديل المادة السابعة يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص واعداد برنامج زمني للمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وأسلوب تخصيص كل مشروع عام وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه.

ويرفع المجلس توصية لمجلس الوزراء بتحديد او بإنشاء الجهة التي تتولى الرقابة على تنفيذ الشركات لقرارات المجلس والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية.

وقد منح المشرع بهذا التعديل الاختصاص بإنشاء او تحديد الجهة الرقابية لمجلس الوزراء بصفته السلطة العليا برسم السياسات العامة للدولة والمعني بمراقبة اعمال المجلس.

المادة التاسعة الفقرة الاولى: ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى (الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.

ويكون للمجلس والجهاز اعتمادات مالية تدرج ضمن المبالغ المخصصة في ميزانية المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ويصدر رئيس المجلس الاعلى للتخصيص قرارا بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه.

المادة الثالثة عشرة: تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:

أ- نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في المائة 35 ? من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات التي يوافق عليها المجلس سواء كانت مساهمة محلية او شركات اخرى ويرسو المزاد على المستثمر المفضل على أساس اوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية على ان يحدد المجلس فترة حظر بيع الاسهم العائدة للمستثمر المفضل وينص عليها في الشروط المرجعية او شروط المزايدة العلنية.

ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة 20 ? للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلس عن هذه النسبة او جزء منها بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذا المادة.

ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة (5) يكتتب بها بالتساوي الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المشروع العام الى الشركة المؤسسة.

د- نسبة لا تقل عن اربعين في المائة (40) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من احكام البند (ج) من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة.

ويحظر على المكتتب التصرف في الاسهم المشار اليها في البندين (ج، د) لحين ادراج الشركة في البورصة وفقا لقواعد الادراج الواردة بالكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه او أي تعديلات تطرأ على هذا القانون فيما يخص عملية الادراج.

وتؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الخزانة العامة على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المائة 50 ? من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.

المادة (الخامسة عشرة): يقوم المجلس بعرض الاسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد وكذلك كسور الاسهم الناتجة عن عملية التوزيع للبيع بقيمتها وفقا للاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية على الجهات الحكومية او المستثمرين او عرضها في البورصة وذلك وفقا لما يراه المجلس ملائمة وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الاسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم الى الخزانة العامة للدولة.

وقد رأى المشرع من الافضل ان يكون التصرف في كسور الاسهم من قبل المجلس بدلا من إلزام المستثمر بها وذلك حفاظا على نجاح عمليات التخصيص بجميع مراحلها.

المادة (الثامنة عشرة): تتولى الشركة المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون اختيار العاملين الكويتيين الذين ترغب في نقلهم للعمل لديها وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم:

1- ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص ما لم يرغب العامل في مدة اقل.

2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام وذلك ما لم يتم الاتفاق بين العامل والشركة على مزايا اكثر ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.

ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا. وقد جاء هذا التعديل لتشجيع دخول مستثمرين اكثر في عملية الخصخصة وذلك عن طريق اعطائهم الخيار في استخدام العمالة في المشروع. المادة (العشرون) البندان 1و2:

1- العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم الى الشركة ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كان يتقاضونه في المشروع العام.

2- العاملون الكويتيون في المشروع العام ممن لم يتم نقلهم الى الشركة ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل الاساسي عن مدة ثلاث سنوات.

قد منحت هذه المادة ميزة اضافية للموظفين الكويتيين المتقاعدين عن طريق الغاء شرط مدة 30 عاما مدة متواصلة في المشروع. المادة (الحادية والعشرون): وقد حرص المشرع في تعديل هذه المادة للتأكيد على حماية العمالة الكويتية وتحديد نسبة العمالة وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وتشجيعه العمل في الجهات غير الحكومية.

المادة الثلاثين: تسري احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والقانون رقم 116 لسنة 2014 والقانون رقمن 1 لسنة 2016 المشار اليهم على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.

كما يستثنى مجلس الادارة الاول من حيث التشكيل ونسبة تمثيل رأس المال وشرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار اليه في الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك الى حين ادراجها بالبورصة.

المادة (الحادية والثلاثون): وقد استعرضت المادة 31 ضرورة تشكيل لجنة تظلمات تتكون من خمسة اعضاء من المتخصصين في المجالات المختلفة المشار اليها بالمادة وذلك حرصا من المشروع على المحافظة على حق اي مستثمر بالتظلم من قرارات المتعلقة بإجراءات عملية التخصيص وفقا لأحكام هذا القانون على ان يتضمن قرار تشكيل اللجنة تحديد الرئيس وجميع اجراءات عملية تقديم التظلمات والبت فيها على ان يشير القرار المدد القانونية اللازمة لهذا التظلم.

كما يشمل القرار على تحديد مكافآت اعضاء اللجنة.

المادة (الرابعة مكررا): مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز تأجير بعض المشروعات العامة او ادارتها وفقا للضوابط والشروط التي ترد باللائحة التنفيذية.

وقد اعطت هذه المادة زيادة في مفهوم الخصخصة ليشمل الادارة والاجارة (أحد أساليب الخصخصة في مفهومها الحديث) والذي يتفق مع المعطيات العالمية والاقتصادية في هذا الشأن وهو بلا شك يمنح مرونة أكثر لتطبيق وتنفيذ عمليات التخصيص بوجهها الحديث.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.