قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح وتقضي بسقوط اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت طعنا مباشرا دستوريا مقدما من مواطن في ال12 من نوفمبر الماضي بعدم دستورية القانون سالف الذكر.
وعرض الطعن على المحكمة الدستورية في غرفة المشورة في 19 نوفمبر الماضي وقررت تحديد جلسة بتاريخ 25 من الشهر نفسه لنظره وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم (7 لسنة 2018 طعن دستوري مباشر).
وقررت المحكمة الدستورية اصدار الحكم فيه بجلستها المنعقدة 12 ديسمبر الماضي ثم مد اجل النطق به لجلسة 10 ابريل الماضي ثم الى جلسة اليوم.
وكان مجلس الامة وافق في السادس من مارس 2018 في جلسته العادية وبالاجماع على اقتراحات بقوانين ومشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 45 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 45 في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 44 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
وأعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في ال10 من أكتوبر الماضي صدور اللائحة التنفيذية رقم (296) لسنة 2018 للقانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح.