كويت تايمز: أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة، العميد عبدالله راشد الهاجري، أن قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2194 لسنة 2016)، يهدف إلى معالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربع المعنية بالعمالة المنزلية، وهي وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة، وصاحب العمل (الكفيل)، والعامل المنزلي، ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وأشار الى أن القانون يعالج بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم بشكل يضمن العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وينظم آليات حل المنازعات والشكاوى التي قد تنشأ بين الأطراف، حيث نصت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون بحصر تسوية هذه النزاعات من خلال ادارة العمالية المنزلية، وفقا للإجراءات التي تم اعتمادها.
وأوضح العميد الهاجري أنه ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه من الواجب والضروري حضور صاحب العمل (الكفيل) الى الإدارة في حال استدعائه بأخطار رسمي عن طريق مفتشي الإدارة، مبينا انه في حال تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل، فإنه يتم تسليم الاخطار الى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
وأضاف أن الإدارة وبعد استدعاء جميع الأطراف، تقوم باتخاذ إجراءاتها بالفصل في المنازعات ومحاولة ايجاد حلول ترضي جميع الأطراف وبموافقتهم، ويتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق، ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر ايجاد الحلول المناسبة، يتم تحويل الملف الى المحكمة المختصة للفصل بينهم.
وشدد على ضرورة التزام صاحب العمل بالحضور الى ادارة العمالة المنزلية فور استدعائه حفاظا على حقوقه، وتحقيقا للعدالة، وتجنبا لتعرضه للمساءلة القانونية.