شدد ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية المشمولة برقابته، بشأن ضرورة أن تزوده بكافة القرارات الخاصة بالتعيينات والترقيات وغيرها، المتعلقة بالموظفين من الكويتيين وغير الكويتيين، وخلال المدد الزمنية المحددة في قانون إنشائه.
وأصدر الديوان تعميماً حمل رقم (9) لسنة 2019، بشأن آلية تنفيذ التزامات الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، وفقا للمادتين (10) و(12) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وجاء في نص التعميم الذي يبدأ العمل به من تاريخ 1 / 10 / 2019،أنه «نظرا لما لوحظ من عدم قيام بعض الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، بتزويده بقرارات شؤون التوظف على النحو المنصوص عليه في المادة (12) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، بما من شأنه أن يحد من رقابة الديوان، وإعمالا لمقتضيات المصلحة العامة، يتعين على كافة الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من قانون إنشاء ديوان المحاسبة سالف الذكر، موافاة الديوان بقرارات شؤون التوظف الخاصة بالموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، وفقا للتفصيل التالي:
أولاً: التزام الجهات
بتزويد الديوان بالقرارات
– موافاة الديوان خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرارات الخاصة بما يلي: التعيينات، الترقيات أيا كان نوعها ومسماها، العلاوات بكافة أنواعها، تعديل الوضع الوظيفي، النقل والندب والإعارة والاستعانة بالموظفين، شغل الوظائف الإشرافية، المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية والبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد خارج البلاد، التكليف بالعمل الإضافي، وتشكيل اللجان وفرق العمل وما نحوها، كافة أنواع قرارات انتهاء الخدمة، ومنها: الاستقالة – الإحالة للتقاعد – الفصل من الخدمة وما نحوها، وما في حكم ما سبق من قرارات إدارية تتحصن من السحب والإلغاء خلال 60 يوما من تاريخ صدورها.
– موافاة الديوان خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرارات الخاصة، بما يلي: منح البدلات بكافة أنواعها، المصروفات المترتبة على المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية والبعثات والإجازات الدراسية والإيفاد خارج البلاد، المصروفات المترتبة على أعمال اللجان وفرق العمل وما نحوها، كافة التسويات المالية وهي المبالغ التي تستحق للموظف أو عليه، الإجازات بكافة أنواعها وما يترتب عليها من مصروفات، المكافآت والأعمال الممتازة وما نحوها، وما في حكم ما سبق من قرارات لا تتحصن من السحب والإلغاء خلال 60 يوما من تاريخ صدورها.
ثانياً: محل وآلية تسليم القرارات
تسلم القرارات لفرق تدقيق الديوان مباشرة في الجهات محل الرقابة بطريقة متسلسلة وذلك باختيار إحدى الآليتين، أما إرسال القرارات الإدارية لفريق التدقيق عن طريق البريد الالكتروني وفق نموذج اعتماد
البريد الالكتروني، أو تسليم القرارات الإدارية يدويا في الجهة محل الرقابة.
ثالثاً: الاعتراض
على القرارات المخالفة وإيقافها
إذا تبين من الفحص عدم صحة القرار أو مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة لموضوعه أو قواعد تنفيذ الميزانية والأحكام المالية، فسيقوم ديوان المحاسبة بإرسال مذكرة للجهة المشمولة بالرقابة تتضمن اعتراضه وملاحظاته على القرار، ويتعين على الجهة المبادرة إلى سحبه أو إلغائه، والرد على مذكرة اعتراض الديوان ببيان الإجراءات التي اتخذتها، وذلك خلال المدة الواردة في طلب الديوان بمذكرة الاعتراض وقبل فوات مواعيد التحصين، وفي حال رفض الجهة الأخذ برأي الديوان فيوقف القرار الإداري المعيب فورا، إلى حين الوصول إلى اتفاق. وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فيه، وذلك وفقا لما ورد في المادة (12) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة المشار إليه، مع عدم الإخلال باستمرار وقف القرار المعترض عليه.
رابعاً: المخالفات
حدد التعميم المخالفات المالية وفقا للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، دون الإخلال بحالات المخالفات المالية الواردة بالمادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، وهي ما يلي:
مخالفة مالية، عدم رد الجهة على مذكرة الاعتراض، استمرار عمل الجهة بالقرار الموقوف بقوة القانون، عدم قيام الجهة بتزويد الديوان بالقرارات الإدارية، أو تزويده بها دون الالتزام بالمدد المقررة قانونا.
واكد التعميم على انه «عند تحقق إحدى الحالات سالفة الذكر، سيقوم الديوان باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه».