أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قرارا وزاريا بشأن تنظيم تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن وعلومه الشرعية. وجاء في القرار ما يلي:
مادة 1: تخضع لأحكام هذه اللائحة مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية المطلوب تخصيصها في المناطق المختلفة ولا تنطبق أحكامها على المناطق المستحدثة مستقبلا التي تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنشائها.
مادة 2: تصنف المساجد وفقا للفئات التالية:
1 – مسجد فئة «أ»: مساحته لا تقل عن 200م2 ولا تتجاوز 400م2 ويسمح بتخصيصه في المواقع الكائنة داخل حدود الواجهات البحرية والحدائق والمواقع الحكومية.
2 – مسجد فئة «ب»: مساحته لا تقل عن 400م2 ولا تجاوز 1500م2 ويسمح بتخصيصه في المواقع الكائنة داخل قطع المناطق بالشوارع الداخلية ومراكز الضواحي ومناطق الشاليهات ومناطق الحيازات الزراعية وبجانب الاستراحات ومحطات الوقود على الطرق السريعة على أن يتم توفير مواقف سيارات للمسجد وفقا لأنظمة البلدية.
3 – مساجد فئة «ج»: مساحته لا تقل عن 1500م2 ويسمح بتخصيصه في المواقع الكائنة على الشوارع الرئيسية والتي تفصل بين القطع في المنطقة الواحدة والشوارع الرئيسية الفاصلة بين المناطق والساحات العامة على أن يتم توفير مواقف سيارات للمسجد وفقا للأنظمة المرعية في البلدية.
مادة 3: يشترط عند النظر في طلبات تخصيص المساجد مراعاة الأمور التالية:
٭ ألا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم في المناطق السكنية والخدمية والحرفية والتجارية والصناعية عن 500م عند طلب تخصيصها في نفس القطعة.
٭ لا تقل المسافة عن أقرب مسجد قائم عن 10 كم عن طرق السفر السريعة
٭ لا تقل المسافة عن اقرب مسجد قائم عن 1كم في مناطق الشاليهات ومناطق الحيازات الزراعية.
٭ موافقة الجيران عن تخصيص مساجد مستحدثة في المناطق السكنية فقط، في حال وجود جيران مجاورين للمسجد.
٭ توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في مناطق الشاليهات شريطة موافقة وزارة المالية.
٭ توفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في المناطق الزراعية شريطة موافقة «الزراعة»، وفي حالة ما إذا كان الموقع المطلوب تخصيصه ضمن حيازة زراعية فيتم استقطاع المساحة المطلوب تخصيصها للمسجد ومواقف السيارات والسكن العائلي للإمام والمؤذن من تلك الحيازة.
مادة 4: يسمح بتخصيص سكن عائلي للأئمة والمؤذنين وفقا للشروط الآتية:
٭ ألا تقل مساحة القسيمة للسكن العائلي عن 250م2، ويجوز أن يتكون المبنى من دورين بشرط أن يشكل كل دور منها وحدة واحدة أو وحدات منفصلة ويخضع التصميم لشروط لوائح البناء حسب المعايير المعمول.
٭ يجوز إقامة السكن العائلي داخل حدود المسجد القائم إذا كانت ساحة المسجد تسمح بذلك وفقا للاشتراطات الفنية الواردة بهذه اللائحة ولوائح البناء.
٭ يجوز إقامة السكن العائلي ملاصقا لسور المسجد القائم إذا كانت هناك مساحة تسمح بذلك وفقا للاشتراطات الفنية الواردة بهذه اللائحة ويشترط موافقة الجيران المجاورين للمسجد في المناطق السكنية فقط.
٭ يجب في كل الأحوال مراعاة عدم الإخلال بالطابع المعماري والشكل الجمالي للمسجد عند تصميم السكن العائلي للإمام والمؤذن.
مراكز تحفيظ القرآن
مادة 5: يشترط عند تخصيص دور ومراكز تحفيظ القرآن وعلومه الشرعية ألا تقل المساحة المطلوب تخصيصها عن 500م2 ولا تجاوز (1000م2 ضمن مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والخدمي والزراعي، بشرط ألا تزيد مبانيها على 3 طوابق مع توفير مواقف سيارات لها وتخضع الشروط للوائح البناء وحسب المعايير المعمول بها.
مادة 6: يجب أن يكون الموقع المقترح لإقامة المساجد والسكن العائلي للإمام والمؤذن ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية ومواقف السيارات متوافقا مع لوائح البناء والشروط والمعايير التنظيمية.
مادة 7: تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساجد بوزارة الأوقاف وعضوية كل من:
٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية – نائبا للرئيس
٭ مدير إدارة التنظيم العمراني في البلدية
٭ مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية
٭ مدير إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف
٭ مدير إدارة الخدمات العامة بوزارة الأوقاف
٭ مهندس من إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف
٭ مهندس من إدارة التنظيم في البلدية
٭ ممثل من قطاع المساجد بوزارة الأوقاف – مقرر اللجنة
مادة 8: تختص اللجنة المشكلة بالآتي:
٭ بحث مدى توافق الطلبات المقدمة لوزارة الأوقاف لتخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية مع الحاجة الفعلية لإقامتها في المناطق المطلوب إنشاؤها فيها.
٭ منح الموافقة المبدئية على الطلب ورفعه إلى البلدية للنظر في إمكانية تخصيص الموقع في حال ما إذا تبين أن هناك حاجة إلى تخصيص الموقع للغرض محل الطلب وتوافر الشروط المطلوبة.
٭ دراسة المشاكل والعقبات العملية والفنية والإجرائية التي تعترض طلبات التخصيص واقتراح الحلول لتذليلها ورفع مقترحاتها بشأنها للمسؤولين.
٭ تقديم المقترحات الخاصة بتطوير عمل تخصيص مواقع المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين ودور ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية ورفعها للمسؤولين في كل من وزارة الأوقاف والبلدية.
مادة 9: يصدر رئيس اللجنة القرار الخاص بالنظام الداخلي لعمل اللجنة.
مادة 10: يلغي ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
مادة 11: على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.