من المعروف أن الجرائم الجزائية تسقط بوفاة المتهم، إلا ان محكمة التمييز، أكدت أن «المُختلِس» لا تسقط الدعوى المرفوعة ضده بوفاته، بل من الممكن ملاحقة أبنائه ومطالبتهم باسترداد قيمة ما اختلسه والدهم، أما ما يسقط فهو ملاحقته جزائياً.
وأكدت «التمييز» برئاسة المستشار احمد العجيل، في القضية المرفوعة ضد أحد المسؤولين المتوفين، والمتهم باختلاس مبلغ من المال إبان توليه منصبه، والذي قضت محكمة الجنايات بحبسه لمدة 10 سنوات «ان الطعن على المتهم نفسه غير جائز بسبب وفاته».
واستدركت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس عليها: ان المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة من أنه «لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون والتعويض إن كان له مقتضى».
واضافت في حيثياتها «على المحكمة ان تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد والتعويض نافذاً في أموال كل منهم ما استفاد».
ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق «أن أياً من الأطراف المشار إليها في المادة المذكورة لم يكن طرفاً في الخصومة الجزائية التي صدر فيها الحكم محل الطعن».
الخصومة الجزائية
وبينت المحكمة أنه إذا وقعت وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجزائية عليه أمام المحكمة وقبل صدور الحكم فيها– كما هي الحال في الدعوى– فإن الخصومة الجزائية تقف بقوة القانون لحظة هذه الوفاة لتخلف أحد شروط انعقادها وهو المتهم. واستطردت بالقول «على المحكمة التي تنظر هذه الخصومة إثبات ذلك، وتحكم بانقضاء الدعوى الجزائية لوفاة المتهم»، مبينة أن هذا الحكم ليس فاصلاً في خصومة جزائية أو دعوى مرددة بين خصوم معلنين بالحضور، أو حاضرين يدلي كل منهم بحجته للمحكمة لتفصل فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين، بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا الوقوف بالدعوى الجزائية عند هذا الحد.
واكدت ان الحكم لا يكون لميت أو على ميت، وينبني على ذلك أن النيابة العامة لا تستطيع سلوك سبيل الطعن في هذا الحكم بأي من طرق الطعن وإلا كان طعنها غير جائز.