وسط ترحيب حكومي باقتراح منح العسكريين بكل الجهات بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الفائق عن الحد المسموح به خلال خدمتهم، وضع ديوان الخدمة المدنية شرط تعديل القانون للسماح بصرفها للإطفائيين، في حين أكد الحرس الوطني أنه سيتم تطبيقه، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
رحب الحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء باقتراح النائب ثامر السويط بشأن منح العسكريين بكافة الجهات بدلا نقدياً عن رصيد الاجازات الفائق عن الحد المسموح به خلال خدمتهم، على ان يسمح للراغب منهم ببيع رصيد اجازاته بمقدار 60 يوماً في السنة في حال عدم الرغبة في الاجازة السنوية.
وبينما أكدت «الدفاع» والداخلية» ان الاقتراح مطبق بالفعل لديها، رحب بشدة الحرس الوطني غير انه وضع شروطا لذلك، كما أيدت «الاطفاء» اهمية تطبيقه، وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي اشترط تعديل القانون من اجل تنفيذه.
وجاء الرد على الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه على النحو التالي: بداية قالت الإدارة العامة للإطفاء فقالت إنها ترحب بالاقتراح المقدم من العضو ثامر السويط، وليس لديها أي مانع في صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الفائض عن الحد المسموح به، وبيع رصيد الإجازات بمقدار 60 يوماً في السنة، في حال توافر الرصيد الكافي من الإجازة الدورية لرجال الإطفاء.
الإجازة الدورية
أما الرئاسة العامة للحرس الوطني فقالت إن الإجازة الدورية تعد بمنزلة حق للموظف – ومنهم العسكريون – في كافة التشريعات الوظيفية، إلا أن استعمال هذا الحق لا يجوز أن يضر بمصلحة العمل، أي أنه حق ينظمه القانون بما يتفق ومصلحة العمل، ويظهر ذلك، مثلا، في عدم جواز القيام بالإجازة إلا بعد موافقة جهة العمل، وللأخير أن يرفض منح الموظف تلك الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو قطعها وتكليف الموظف بالعودة للعمل، مع تعويضه إذا كانت مصلحة العمل تقتضي ذلك… إلخ، وترتيبا على ذلك، فإن الموظف له الحق في أن يطلب الإجازة الدورية أو لا يطلبها، لكن في كلا الفرضين في إطار التنظيم الوارد بالقانون الخاضع له.
وأضافت: ولما كانت المادة 51 من نظام الخدمة في الحرس الوطني، الصادر بالقرار رقم 375 لسنة 2010 قد منحت العسكري الحق في أن:
يحتفظ برصيد إجازاته الدورية أثناء الخدمة والانتفاع به بما لا يجاوز 90 يوماً في السنة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وإذا لم يصرح للعسكري بالإجازة الدورية لدواعي المصلحة العامة، فيحق له صرف بدلها نقدا، بما لا يجاوز 90 يوما في السنة. ولدى انتهاء الخدمة فيستحق بدل رصيد الإجازة على التفاصيل الواردة بالمادة المشار اليها.
وتابعت: هذا التنظيم القانوني لحق العسكري في الإجازة الدورية وبدلها النقدي، سواء أثناء الخدمة أو عند انتهائها يحقق هدفين: يتمتع العسكري بحقه في الإجازة، فضلا عن استعادته نشاطه، مما يمكنه من مزاولة وظيفته بعد ذلك، وهو قادر فكريا وجسديا على العطاء، وهو ما لا يتحقق إذا لم يحصل العسكري على الإجازة في صورتها العينية.
وشددت على أن تطبيق المقترح بشقّيه من شأنه تشجيع العسكريين على عدم القيام بالإجازة الدورية، سعيا الى الحصول على مقابلها النقدي، سواء مباشرة أو ببيعها – كما جاء في الاقتراح – مما يضر بمصلحة العمل.
من حيث المبدأ
وفي ختام ردها قالت: «لذا نرى الموافقة على المقترح من حيث المبدأ، على ألا يمنح العسكري بدلا نقديا عن رصيد إجازته وفق المقترح المقدم، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح له بتلك الإجازة».
ووضعت صيغة لتعديل اقتراح السويط على أن تنص على الآتي: «يجوز بما لا يعوق مصلحة العمل منح العسكريين كافة من العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء بدلا نقديا عن رصيد الإجازات خلال خدمته، على أن يسمح للراغب منهم في بيع رصيد إجازاته بمقدار 60 يوما بالسنة في حال عدم رغبته في الإجازة السنوية».
«الدفاع»: الاقتراح مطبق في الجيش
قالت وزارة الدفاع ان موضوع الاقتراح برغبة المقدم من السويط تم تنظيمه في المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقوانين المعدلة له بأنه (اذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز بعد موافقة الوزير صرف بدلها نقدا والا ارجئت الى سنة اخرى)، كما صدر القرار الوزاري رقم 282 في شأن الأحكام الخاصة بخدمة الضباط في القوات المسلحة حيث نصت المادة (119) على (إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما جاز صرف بدلها نقدا وفقا للشروط).
في السياق، قال ديوان الخدمة المدنية: «إشارة الى كتابكم رقم (10105) المؤرخ 18/7/2019، والمرفق به نسخة من كتاب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المؤرخ 26/6/2019، والمتضمن طلب دراسة وإبداء الرأي حول الاقتراح برغبة المقدم من العضو ثامر السويط، بشأن منح العسكريين كافة من العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء بدلا نقديا عن رصيد الإجازات الفائض خلال خدمتهم، يرجى التكرم بالإحاطة بأن الديوان قام ببحث الموضوع ويفيد بالآتي:
اولا: بالنسبة للعسكريين العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية فلا تسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية، عملا بالمادة 3 من هذا القانون، ومن ثم يخرج عن اختصاص الديوان وإبداء الرأي بشأنهم.
ثانياً: بالنسبة لرجال الإطفاء فإنه وفقا للقانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء وتعديلاته فإنه يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية، المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال قوة الشرطة، ويعامل الإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول، كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة الى المعاشات التقاعدية».
رجال الإطفاء
واضاف «الخدمة المدنية» انه على هذا الأساس فإن معاملة رجال الإطفاء ذات معاملة رجال قوة الشرطة في الموضوع المحدد حصرا بموجب القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن الاطفاء وتعديلاته، ومن ثم فإن رجال الاطفاء يخضعون لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، ولا تتم معاملتهم معاملة العسكريين بخصوص البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية، حيث تقتصر معاملتهم معاملة رجال قوة الشرطة على الحالات المحددة حصرا في القانون رقم (36/1982) المنوه عنه، وهي (جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال قوة الشرطة وكذلك بالنسبة الى المعاشات التقاعدية).
«الداخلية»: نصرف بدلاً نقدياً لأعضاء الشرطة
في ردها على الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب ثامر السويط، أكدت وزارة الداخلية أنها تصرف بدلا نقديا لأعضاء قوة الشرطة عن الإجازة الدورية استنادا للقرار رقم 3111 لسنة 2017 بشأن قوعد وشروط صرف البدل النقدي لأعضاء قوة الشرطة.
وتابع: «بناء على ذلك فإن اضافة حالات اخرى تتم فيها مساواة رجال الإطفاء مع العسكريين كالاقتراح برغبة (صرف بدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة) يكون بتعديل هذا القانون (تعديل القانون رقم 36/1982 بشأن رجال الإطفاء) وليس بمرسوم يعدل بموجبه نظام الخدمة المدنية على نحو يجري تفرقة غير ملائمة للخاضعين لذات نظام صرف البدل النقدي».
واردف: «لذا نرى ملاءمة معاملة رجال الإطفاء معاملة نظرائهم من رجال قوة الشرطة، تحقيقا للمساواة بينهم، إلا أن ذلك يستلزم تعديل القانون رقم (19836) بشأن رجال الاطفاء، بما يسمح بإضافة حالة المساواة في رصيد الإجازات الدورية ونظام صرف البدل النقدي عن هذا الرصيد».