كشفت مصادر معنية في وزارة التجارة والصناعة أنها تلقت عدداً كبيراً من طلبات إنشاء وإشهار جمعيات حماية المستهلك خلال السنوات الماضية، إلا أن الموافقة لم تتم إلا لثلاثة طلبات فقط، مبيّنة أن الطلبات المرفوضة لم تحقق الاشتراطات المطلوبة والضوابط والشروط الواردة بنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك لضمان الحيادية وعدم تعارض المصالح.
وفي ما يخص حرية تلك الجمعيات في إبداء رأيها بنقد الجهات الحكومية بما فيها وزارة التجارة والصناعة، أكدت المصادر أن الوزارة لم ولن تمنع أي جمعية لحماية المستهلك من نقد الجهات الرسمية والرقابية في الدولة طالما كان هذا النقد بصورة موضوعية، وأن لتلك الجمعيات كامل الحرية للنقد، شريطة ألا يصل إلى حد التجريح والشخصنة.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة عمدت في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون إشهار جمعيات حماية المستهلك الأهلية إلى أن تكون لدى تلك الجمعيات مساحة كبيرة في العمل والإصلاح، إذ لها الحق في مباشرة الدعاوى التي تتعلّق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها وتوعية المستهلك بحقوقه وعمل مسح ومقارنة الأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، كما لها الصلاحية في تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلّقة بحقوق ومصالح المستهلكين، وتقديم مقترحات علاجها، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها إلى الجهات المختصة، ومعاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر وتوجيههم إلى الجهات الحكومية التي ترد لهم اعتبارهم.