في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر فصل محامٍ بالبنك المركزي أساء لزملائه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأصدرت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، حكماً نهائياً بفصل محامٍ بالبنك المركزي المصري لنشره ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك، على صفحته بموقع “فيسبوك”، كما استخدم ألفاظاً خارجة وأفعالاً فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.
كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتوتير وإنستغرام” من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم، مضيفة أن البعض اعتقد أن مواقع التواصل أصبحت فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وتحولت إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص وهو ما يخالف القانون.
وأوضحت المحكمة أن المحامي أساء لسمعة زملائه على مواقع التواصل الاجتماعي وأساء لسمعة البنك المركزي المصري ذاته الذى يرسم السياسة النقدية ويحدد موقع مصر في ساحة المال على الاقتصاد العالمي.
مكافحة جرائم
وكان مجلس النواب المصري قد أقر في يونيو من العام 2018 مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية.
وتضمن مشروع القانون 45 مادة، تناولت كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، بيانات المرور، والدعامة الإلكترونية.
حرمة الحياة الخاصة
وتضمنت العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
واشتملت الجرائم المنصوص عليها في القانون أيضا القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.