اعتمد مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على من يخالف القرارات المتعلقة بحالة الوباء كورونا المستجد «كوفيد 19».
ونص مشروع القانون المعتمد على تعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية والذي يهدف تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أ بإحدى هاتين العقوبيتين.