كويت تايمز: طعنت إدارة الفتوى والتشريع ممثلة عن الحكومة على حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، واعتبرت أن مؤسسة البترول الكويتية التزمت أحكام القانون، بما ينفي عن مسلكها عيب إساءة استعمال السلطة.
وذكرت الحكومة في طعنها ان الحكم جاء مخالفاً القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من اربعة أوجه، الاول انه خالف الحكم الطعين القانون واخطأ في تطبيقة وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وحين اسبغ على توصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32 / 2016 بتاريخ 1 /8 /2016، بانهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الالغاء، تأسيسا على ان مجلس الوزراء قر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، ثم اردف الحكم في اسبابه ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير اسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب، وتم تنفيذ القرار على ارض الواقع، وقد عبرت عنه الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في زيادة اسعار البنزين، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل القرار حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الاداري، وهذا الذي ذهب إلى الحكم غير سديد، وذلك انه من المقرر أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، او إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.
أما الوجة الثاني خالف الحكم الطعين القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين اسبغ وصف القرار الاداري على التغيير الذي طرأ على أسعار البنزين.
وقالت الحكومة أن حكم محكمة أول درجة قال ان وزير النفط لم يقم بعرض أمر الزيادة على المجلس الاعلى تمهيداً لصدور مرسوم بشأنه، فإنه يكون اسبغ على تصرف المؤسسة وصف القرار الاداري بالمخالفة لاحكام القانون ومقررا اخضاع ذلك التصرف لرقابته، ومنتهيا إلى عدم مشروعيته، مهدرا النصوص القانونية المتقدم ذكرها والواجبة التطبيق، وهي الحاكمة لموضوع المنازعة ولم يلتزم بالاسباب التي انتجتها على نحو ما تقدم دون دليل او سند معتبر من القانون، و معجزا المحكمة الاعلى عن فهم السبب الذي قام عليه قضاء هذا الحكم وبما يوصمه بالفساد في الاستدلال.
وفي الوجه الثالث استند الحكم الطعين في قضائه إلى نص المادة الرابعة مقررا انه من واقع «فهم نص المادة» انها رسمت طريقا محددا لاجراءات تسويق وبيع النفط الخام ومن ضمنها «البنزين» على حد قول الحكم الطعين، من خلال اقتراح وزير النفط لتحديد اسعارها ومن ثم يستوجب على ذلك المقترح على المجلس الاعلى للبترول الموافقة عليه ثم اصداره بمرسوم، ثم اردف الحكم في اسبابه ان الاوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ وزير النفط للاجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 وهو ما انتهى معه الحكم إلى إلغاء القرار المطعون فيه، وقالت الحكومة أن ما اوردة الحكم غير سديد على الاطلاق، حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم المشار اليه بانشاء مؤسسة البترول الكويتية تنص، على ان تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، وذلك وفق الاسس المالية التي يقترحها وزير النفط و يوافق عليها المجلس الاعلى للبترول و يصدر بها مرسوم.
واوضحت الحكومة أن معنى ذلك ان ما يعرض على المجلس الاعلى للبترول فقط تسويق النفط الخام والغاز وليس المنتجات البترولية او البتروكيماوية «البنزين»، حيث صدر مرسوم بتاريخ 1981 / 1 / 17 بالاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، ولا علاقة للمرسوم بأمر سعر البنزين ولم يتناوله من قريب او بعيد.
وأكدت الحكومة ان المؤسسة تتولى وحدها وبغير الحاجة إلى العرض على المجلس الاعلى للبترول او حتى صدور مرسوم بذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل و المنتجات البتروكيماوية ومنها بلا شك البنزين.
حيث خالف الحكم صراحة ودلالة نص المادة الرابعة سالفة الذكر عندما قرر وجوب عرض امر زيادة البنزين على المجلس الاعلى للبترول وصدور مرسوم بذلك، معتبراً ان تلك السلعة هي نفط خام فانه يكون قد وسع من نطاق تطبيق النص بغير سند صحيح.
وفي الوجه الرابع قالت الحكومة إن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه رقم 32 / 2016 بتاريخ 2016 / 8 / 1 الموافقة على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد اسعار البنزين مع تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة المشار اليه في البند اولا، و لما كان الثابت ان وزير النفط قد قام بالاجراءات المتطلبة قانونا وقامت المؤسسة بتحديد اسعار البنزين وفقا لسلطتها القانونية في التسويق وفي تدني اسعار النفط العالمية، وكان تغيير سعر «البنزين» قد جاء شاملا كافة المواطنين والمقيمين ويمثل دخلا لميزانية الدولة ومبرأ من كل عيب، خاصة متى علمنا ان القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية والقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع، وتحديد أسعارها لا ينطبق اي منهما على موضوع المنازعة الماثلة، فضلا عن كون المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 6 / 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية قد حدد اختصاصات المجلس الاعلى للبترول على سبيل الحصر ولم يكن من بينها تحديد سعر البنزين، الامر الذي يقطع على نحو جازم ان المؤسسة قد التزمت بأحكام القانون وبما ينفي عن مسلكها هذا عيب اساءة استعمال السلطة، وهو من العيب القصدية التي يتعين على رفع الدعوى اثباتها، وهو ما عجز عنه وهو ما يكفي للقضاء برفض الدعوى موضوعا.
ولهذا الاسباب وللاسباب الاخرى التي سوف يتم ذكرها في المرافعات الشفوية، فانه يحق للطالبين اقامة الاستئناف الماثل.
وطالبت الحكومة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً اصلياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري واحتياطياً برفض الدعوى موضوعا، وفي اي حالة إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.