كويت تايمز: عاقبت محكمة الجنايات مواطنتين موظفتين في وزارة المواصلات بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما وعزلهما من وظيفتهما، ورد مبلغ 520 ألف دينار اختلستاه بالتزوير، وتغريمهما معاً برد ضعفه.
فكيف اختلست الموظفتان هذا المبلغ؟
النيابة العامة أسندت إلى الموظفتين (ن) و(م) أنهما خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2009، بصفتهما موظفين عامين في أحد المقاسم الكائنة في محافظة حولي، تهمة الاختلاس والتزوير، حيث اختلست الأولى مبلغ ثلاثمئة وواحد وتسعين ألفاً وثلاثمئة واثنين وستين ديناراً وخمسمئة وتسعين فلساً، وذلك بعد قيامها بالتزوير في أوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
أما المتهمة الثانية (ن)، وتعمل في المقسم ذاته، فأسندت إليها تهمة اختلاس مبلغ مئة وتسعة وعشرين ألفا ومئتين وثلاثة وأربعين دينارا كويتيا وثلاثمئة وواحد وستين فلساً، كما ثبت أن المتهمتين قلدتا الختم الخاص بشركة لخدمات الحراسة، بأن اصطنعتاه على غرار الختم الصحيح لهما واستعملتاه بأن مهرتا به النسخة الثانية لقسائم إيداع نقدي.
وطلبت النيابة بمعاقبة المتهمتين بمقتضى المواد (2/أ)، (9)، (16) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والمواد (257)، (259/1)، (276/1) من قانون الجزاء، إلا أن المتهمتين أنكرتا ما نسب إليهما، ما دعا المحكمة إلى ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المحاسبين في إدارة الخبراء بوزارة العدل، وخلص تقريرها إلى نتيجة نهائية مفادها أنه خلال الفترة من العام 2006 حتى العام 2009 كان يوجد قصور في الدورة المستندية المتعلقة بالرقابة على المتحصلات اليومية في المقسم، فحصلت الواقعة موضوع الدعوى، وبناءً عليه ألغت الوزارة نظام التحصيل النقدي واستبدلته بنظام التحصيل عن طريق الكي نت، وأنه – على ضوء هذا القصور – توجد إمكانية لتحصل المتهمين على الفروقات المالية، وأن المتهمة الأولى تحصلت على مبلغ (391.362.590 د.ك)، أما المتهمة الثانية فقد تحصلت على مبلغ (129.243.361 د.ك)، ولم تقدم أي من المتهمين ما يفيد إيداع تلك المبالغ في البنك رغم ثبوت تسلمهما لها.
وفي الجلسة الختامية حضرت المتهمتان، والمحامي الحاضر معهما ترافع شفوياً وقدم مذكرةً بدفاعه – اطلعت عليها المحكمة – التمس في ختامها القضاء أصلياً ببراءة المتهمتين مما أُسند إليهما من اتهام، واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لندب لجنة ثلاثية مغايرة، ومن باب الاحتياط الكلي باستعمال أقصى درجات الرأفة، كما قدم حافظة مستندات ألمت بمحتواها المحكمة.
ونظراً لتكامل أركان الواقعة القانونية، وتوافر الادلة اليقينية على صحتها، وصحة اسنادها الى المتهمتين، استناداً إلى ما شهد به كل من المفتش المالي في ادارة تدقيق التفتيش المالي بوزارة المواصلات واختصاصي المختبرات الطبية في ادارة ابحاث التزييف والتزوير بالادرة العامة للادلة الجنائية وضابط مباحث ادارة مكافحة جرائم المال، وما ثبت من التقرير النهائي لوزارة المواصلات والجداول التفصيلية المرفقة به، والتقرير رقم 8472 /2013 المؤرخ 30 /12 /2014 لادارة الخبراء بوزارة العدل، فقد صدر حكم بحبسهما لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهما من وظيفتهما، وأمرتهما برد المبلغ المختلس وتغريمهما ضعف قيمته.