أعلن مقرر الصحية البرلماني النائب سعدون حماد، عن تقديمه اليوم تعديلا على مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الحكومة، يستثني بموجبه من يسري عليه قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال حماد إن التعديل الذي سيعرض في اجتماع اللجنة والذي تحضره وزيرة الشؤون الاجتماعية يقضي باستثناء الكويتيين العاملين في القطاع الخاص وعددهم 72 ألفا من التعديل الحكومي الذي قدم على قانون القطاع الأهلي، وينص على استثناء في الأحوال غير العادية في الكوارث والمحن العامة وغيرها، إذا ترتب على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول توقف النشاط كليا او جزئيا، ويجوز لوزارة الشؤون الموافقة لأصحاب العمل الذين تعثر نشاطاتهم بسبب هذه الإجراءات، منح العمال إجازة خاصة بأجر مخفض لايقل عن الحد الأدنى للأجور اًو بدون أجر.
وأوضح أنه «في الأسبوع الماضي عقدت اللجنة الصحية اجتماعا مع وزيرة الشؤون بخصوص التعديل الذي قدمته على قانون القطاع الأهلي، وطلبنا منها اجراء تعديل على المشروع، لأنه لا يوجد فيه ضمان للكويتيين العاملين في القطاع خصوصا غالبية النواب رفضوا التعديل لمساسه بالكويتيين».
وتابع: «وبعدما وصلنا التعديل الحكومي، ولم نر فيه أي ضمان للكويتيين، مما حدا بنا إلى تقديم تعديل سيعرض في اجتماع اليوم، واللجنة ستوافق على التعديل لضمان حقوق الكويتيين في القطاع الخاص».
وحصلت الراي على التعديل الحكومي الجديد الذي قدم على مشروع التعديل على القطاع الأهلي
مادة أولى
(يجوز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا، أن تمنح العمالة لديهم إجازة خاصة بأجر مخفض لايقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما يجوز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط المشار إليها بالفقرة السابقة بحد أقصى 50% على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كافة مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة.
ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام).
مادة ثانية
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون طوال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد، ويعطل سريان كل حكم يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة تطبيقه، وينتهي العمل بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط – تطبيقا لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلى أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمشروع لما كان الدستور يلقي على عاتق الدولة مهمة العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، كما يقع على عاتقها -كذلك -كفالة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، لذلك كان لزاما اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة الأمراض والأوبئة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في شأن أحوال الكوارث والمحن العامة وغيرها.
ولما كانت الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد قد تركت آثارها ليس على دولة الكويت فحسب بل وعلى كافة دول العالم، وحيث لا زال انتشار هذه الجائحة، في ظل ازدياد أعداد المصابين به، يمثل هاجسا على صحة البشرية جمعاء، فضلا عن آثاره الجسيمة على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني في ظل المخاوف من استمرار هذه الأزمة، وحيث إن دولة الكويت تعد واحدة من أهم الدولة المستقبلة للعمالة والمرسلة من دول عديدة، لذا فقد كانت هناك حاجة بالغة وسريعة لسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثارهذه الجائحة.
وقد استهدفت أحكام هذا القانون معالجة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة على سوق العمل، كما استهدفت مراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي بإصدار هذا القانون ليكون سريانه مؤقتا بطبيعة هذا الظرف، حيث إن أحكامه قد جاءت لمعالجة الشكاوي المتزايدة من جانب أصحاب العمل والعمالة بسبب توقف الأنشطة سواء بصورة كلية أو جزئية نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية والحد من انتشار هذه الجائحة.
كما استهدفت – كذلك – أحكام هذا القانون الوقاية من نذر المستقبل التي ألقت بظلالها على التصريحات العالمية في شأن تفاقم الآثار السلبية على العمالة في كافة دول العالم، وهو الأمر الذي يمكن تبينه من تصريحات منظمة العمل الدولية الصادرة بهذا الخصوص، والتي أشارت إلى فقدان ملايين من العمالة لوظائفها لواستمرت الأزمة على هذا النحو.
وحيث إن الأمر يتطلب إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف المشار إليها، فقد أجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب اتخاذ الدولة للإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، والتي كان من شأنها توقف النشاط كليا أو جزئيا، أن يقوموا بمنح العمالة لديهم إجازة خاصة بأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما أجازت الفقرة الثانية من المادة الأولى لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط المشار إليها بالفقرة السابقة بحد أقصى 50% مع مراعاة تناسب ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، وألا ينزل التخفيض للأجر إلى ما دون الحد الأدنى للأجور، مع احتساب كافة مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه.
وأكدت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على صرف الدعم من خلال برنامج الدعم المقرر ضمن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية في القطاع الخاص (الباب الثالث والباب الخامس) أو بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية والمحافظة على أوضاعها بالقطاعات المتضررة من فترة الأزمة، كما أناطت الفقرة الرابعة من المادة الأولى بمجلس الوزراء إصدار قرار بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة بالفقرات الثلاث السابقة.
وأشارت المادة الثانية من هذا القانون إلى أن الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون تسري طوال فترة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية من جانب الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أشارت إلى تعطيل سريان كل حكم يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة تطبيقه، على أن ينتهي العمل به بقرار يصدر عن مجلس الوزراء وقد بينت المادة الثالثة من أحكام هذا القانون عدم احتساب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلى أحكام هذا القانون.
وأخيرا نصت ذات المادة على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية، ومع ذلك أجازت للمحكمة عند رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، ومن الطبيعي أن نظر الدعوى العمالية يكون على وجه الاستعجال.