الفضل: قانون معالجة العقود بالظروف الطارئة يوقف الإيجارات 6 أشهر

رأى النائب أحمد الفضل أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به وعدد من النواب، في شأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة، اكتسب أهمية بسبب المشكلات التي ظهرت بعد تفشي وباء «كورونا»، متوقعاً مناقشة الاقتراح اليوم في اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، وإن كان هناك توافق بشأنه فسيتم دمجه مع اقتراحات سابقة تمت الموافقة عليها في اجتماع اللجنة السابق، متمنياً ادراج التقرير الخاص بالايجارات على جدول أعمال جلسة 16 الجاري.
وقال الفضل إنه فضّل أن يكون الاقتراح شاملاً ولا يتعلق بجائحة «كورونا»، فعرفه بالظروف الطارئة، مثل الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية العامة أو الحروب، والتي يتخذ معها مجلس الوزراء إجراءات تتسبب في تعطيل انتفاع النشاط التجاري أو الصناعي أو أي من الأنشطة الاستثمارية الاقتصادية أو المهنية أو أي مرافق تتأثر بموجب تلك القرارات.
وأكد أن «الاقتراح يقضي بعدم احتساب الايجار لمدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة، وتعتبر الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة 60 في المئة لمدة الستة الأشهر اللاحقة»، لافتا إلى أنه لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بالإخلاء بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة، وفي حال كانت الأجرة مسددة مسبقاً أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها بمدة مماثلة دون استحقاق الدفع عنها.
وكان الفضل والنواب صفاء الهاشم وخلف دميثير وخالد الشطي وناصر الدوسري، قد تقدموا باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.
وينص الاقتراح على ألا تحتسب أجرة عن العين المستثمرة مدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة، وتعتبر الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة 60 في المئة لمدة ستة أشهر لاحقة في ما بعد. وفي كل الحالات لا يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بعد وقوع الظروف الطارئة وطوال مدة السنة المقررة للإعفاء وخفض الأجرة، وكذلك فيما لو استمر الأثر المترتب وفق قرارات صادرة من مجلس الوزراء لمدة أطول تحول دون الانتفاع بالعين المستأجرة.
وفي حال كانت الأجرة مسددة مسبقاً أو التزم المستثمر في سدادها أثناء الظروف الطارئة، يعوض عنها بمدة مماثلة دون استحقاق الدفع عنها.
ويسري حكم هذا القانون على كل مستثمر مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو عقود أملاك الدولة سواء كانت مع وزارة المالية أو أي من وزارات أو هيئات أو مؤسسات الدولة المستقلة أو الملحقة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو تملك فيها الدولة نسبة تزيد على 51 في المئة إذا كانت العقود مرتبطة بمستأجرين آخرين يمثلون طرفاً ثالثاً ينتفعون بالعين المستأجرة وتشملهم أحكام هذا القانون وكان العقد يجيز لهم التأجير على الغير، على ألا يكون المستثمر متعثراً في سداد مستحقات الأجرة عن الاستثمار قبل الظروف الطارئة.
كما تضمن الاقتراح أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تختص في طلبات تخفيض الأجرة المستحقة عن تعثر النشاط المستثمر وتأثره بالتداعيات عن الظروف الطارئة المشار إليها وفق المادة الأولى من هذا القانون، ويجوز استئناف الأحكام والطعن فيها بالتمييز، ولا يحول ذلك دون التزام المتعاقد في سداد الأجرة المستحقة إلى حين صدور الحكم النهائي والبات. ولا تختص المحكمة في العقود المبرمة للانتفاع من أملاك الدولة.

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.