انتهت اللجنة التعليمية في تقريرها النهائي عن تعديلات قانون المرئي والمسموع، إلى حصر عقوبة من المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة، بشخص المسيء في البرامج المباشرة، من دون مسؤولية مدير القناة التلفزيونية الذي تصبح مسؤولية قائمة في تعديل آخر عند بث لقاء أو برنامج مسجل.
وتضمنت تعديلات اللجنة في تقريرها تعديل البند 3 من المادة الرابعة للقانون بـ«وجوب تعيين طالب ترخيص البث مديراً عاماً للقناة كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين عاما محمود السيرة حسن السمعة» وان يكون حاصلا على مؤهل دبلوم او شهادة جامعية او ما يعادلهما» عوضاً عن حصرها سابقا بالمؤهل الجامعي او ما يعادله. ونص التعديل أيضاً على خفض فترة صدور ترخيص البث بعد استيفاء الشروط لمدة 60 يوما بدلا من 90 يوماً…وعدم جواز رفض طلب الترخيص اذ تحققت شروط إصداره.
كما تناول التعديل في المادة 11 من القانون:
1 – حظر المساس بالذات الإلهية او الملائكة والقرآن الكريم او الأنبياء أو الصحابة الاخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، بالتعرض او الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة.
2 – حظر التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد، بالنقد او ان ينسب إليه قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
3 – حظر إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق او مستندات أو مراسيم او اي اوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.
وتناول التعديل المادة 12، وقضى بمعاقبة كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وتضاعف في حال العود، ويجب الحكم بمصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة.
وعدلت المادة 13 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 20 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بشخصه او حرض غيره على ارتكاب المحظور الوارد في البند 1 من المادة 11 عند بث لقاء أو برنامج مباشرا او مسجلا وفي حال تضمن البث أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار.
كما اضافت التعديل للمادة الثانية مادتين جديديتن برقمي 13 مكرر و18 مكرر، كما يلي:
13 مكرر: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين مدير عام القناة عند بث لقاء او برنامج او عرض معاد ومسجل يعرض لأول مرة، اذ تضمن مخالفة للبند 1 من المادة 11، وفي حال تضمن البث اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون تكون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بإلغاء الترخيص او وقفه لمدة لا تزيد عن سنة.
18مكرر: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذ لم يتم ابلاغ النيابة العامة خلال 3 أشهر من تاريخ البث، وتسقط دعوة التعويض اذ لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي.
شاهد أيضاً
غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس
غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …