فيما أكدت مصادر مطلعة على حتمية الالتزام بالحجر المنزلي المقرر من وزارة الصحة للقادمين من الخارج، أوضحت أن في حالة عدم الالتزام يتم إحالة المخالف للسلطات القضائية.
وأضافت المصادر أن المخالف تطبق عليه أحكام الفقرة 1 من المادة 17 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، باعتبار القرارات المنظمة للحجر المنزلي من القرارات المنفذة للقانون رقم 8 لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
وأهابت بالجميع ضرورة الالتزام بمدة الحجر المقررة حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع وتفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة بهذا الشأن.