أحال سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المرسوم 2020/117 في شأن مشروع قانون إقامة الأجانب، وقام الغانم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وتضمن المشروع، الذي يتألف من 37 مادة، 7 فصول من ضمنها دخول الاجانب واخطار الجهات المختصة واقامة الاجانب والاتجار بالاقامة وابعاد واخراج الاجانب والعقوبات، بالإضافة إلى احكام عامة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه لما كان المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات، فضلا عن أوجه القصور والثغرات التي اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملي لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي بات معه لزاما التصدي لهذا الأمر ومواجهته، وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي وفي هذا الإطار جاء هذا القانون متضمنا جملة من الأحكام التي من شأنها تحقيق ما سبق من أهداف.
ويقع المشروع في سبعة وثلاثين مادة حوتها سبعة فصول، وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد، حيث أوجبت المادة (1) على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر – أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت الفقرة الثانية من المادة (1) مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذين يكتفى دخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وأوجبت المادة (2) أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
ووفقا للمادة (3) علی من الحصول على سية الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية شريطة المعاملة بالمثل.
كما أوجبت المادة (4) على الأجنبي دخول الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية وتيسيرا للرقابة على دخول الأجانب دولة الكويت، أوجب المادة (5) على ربابنة السفن والطائرات وسائقي المركبات، عند وصولها للكويت أو مغادرتها لها أن يبلغوا الموظف المختص بالسماء طاقم السفن والطائرات وأسماء مساعدي سائقي المركبات، والبيانات الخاصة بهم وكذلك أسماء الركاب ممن لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة او المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.
وتضمن الفصل الثاني الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت المادة (1) على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك المولود وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وألزمت المادة (7) الأجنبي بأن يقدم جواز السفر، وأن يجيب عما يسأل عنه من بیانات، وأن يتقدم عند الطلب إلى الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد، وأن يبلغ عن فقد جواز السفر أو الوثيقة أو تلفها خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
أما المادة (8) فقد ألزمت مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار بالإبلاغ عن الأجانب الذي ينزلون في منشآتهم أو بغادرونها خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة مع إلزامهم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بإقامة هؤلاء الأجانب والتي تخضع للتفتيش من قبل موظفين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية يكون لهم صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في ضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت المادة (2) على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل من وزير الداخلية على ترخيص بالإقامة.
ومنحت المادة (10) المواطنة الكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا يكون أي منهم بعمل لدى جهة حكومية أو غير حكومية، وألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية – وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1909 بقانون الجنسية الكويتية، بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي، كما أعطت للمرأة غير الكويتية ارملة او مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت المادة (11) للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتضمنت المادة (12) الأحكام المتعلقة بالإقامة المؤقتة وتضمنت المادة (۱۳) الأحكام المتعلقة بالإقامة العادية، واستحدثت هذه المادة نوع جديدا من الإقامة العادية مدنه عشرة سنوات تمنح للفئات التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة.
وتناولت المادة (14) الاحكام المتعلقة بإقامة العمالة المنزلية ومن في حكمها، بينما تناولت المادة (10) الأحكام المتعلقة بإقامة الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية.
وأوجبت المادة (16) على مستقدمي الأجنبي في الحالات المنصوص عليها في المواد (10 و11 و12 و13) إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته البلاد.
وتضمنت المادة (17) اداة تحديد الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع انواع سمات الدخول وذلك بقرار يصدر من وزير الداخلية، كما تضمنت إعفاء أبناء الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة والحالات التي يحددها وزير الداخلية من هذه الرسوم.
وجاء الفصل الرابع مستحثا أحكام جديدة في المائتين (18، و19) تتعلق بمكافحة الإتجار بالإقامة وتحديد المخالفات المرتبطة بها، وذلك إزاء ما ثبت من خلال بعض الممارسات الغير مشروعة من قبل قلة من الأشخاص التي اتخذت من الإتجار بالإقامة كوسيلة للتربح غير عابئة بعقبات هذا الأمر وما ترتب عليه من إحداث خلل بالتركيبة السكانية داخل دولة الكويت بشكل أضر بجميع المرافق بها، إذ نصت المادة (18) على حظر الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بتصريح زیارة أو إقامة أو بتجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعدا بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد العمل وهي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية. واعتبر المشرع من صور العمل الوهي أو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي.
وحددت المادة (10) المحظورات التي تقع على كل من الأجنبي، وصاحب العمل أو مستقدم الأجنبي، والغير، إذ حظرت على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في البلاد، وحظرت على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه الى البلاد، أو نتمكينه، أو تسهيل عمله لدى الغير، كما حظرت استخدام أو إسكان أو إيواء الأجنبي إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد، وحظرت على الغير استخدام أو إيواء الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية.
واحتوى الفصل الخامس على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد و إخراج الأجانب، حيث خولت المادة (20) وزير الداخلية إصدار أمر مكتوب يابعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ونصت المادة (21) على أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، مالم يثبت أن لديهم وسيلة ظاهرة للعيش، كما اجازت المادة (22) توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد، ووفقا للمادة (23) يتم اخراج الأجنبي بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة، أو كانت مدة الترخيص قد انتهت ولم تجدد الإقامة، ويجوز للأجنبي الذي تم اخراجه من الكويت الرجوع إليها، ولا يحتاج إلى إذن خاص من وزير الداخلية كما هو الحال بالنسبة للأجنبي الذي تم إبعاده، ولكن عليه عند عودته إلى الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة طبقا للقواعد المقررة، وأجازت المادة (23) المشار اليها لوزير الداخلية – إذا رأى ما يبرر ذلك – إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه أو إبعاده من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته البلاد.
ووفقا للمادة (24) وسواء أبعد الأجنبي عن الكويت أو أخرج منها يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاده أو إخراجه من البلاد، واستثناء من ذلك يتحمل كل من آوى أو اسكن أو استخدم الأجنبي بالمخالفة النص المادة (19) من هذا القانون كافة نفقات ابعاده أو إخراجه من البلاد، وأجازت هذه المادة لوزير الداخلية أن يأمر بان تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله إذا كان لديه مال.
كما أجازت المادة (20) للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه إذا كانت له مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية أن يعطى مهلة لتصفيتها، على أن يحيد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.
وأجازت المادة (21) للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد العودة إليها وذلك بإذن من وزير الداخلية وتضمن الفصل السادس في المواد (27)، (28)، (20) فرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون، إذ بينت المادة (27) عقوبة من يخالف أي من أحكام المواد المنصوص عليها في هذه المادة، بينما نصت المادة (28) على عقوبة جربة الاتجار في الإقامة، ونصت هذه المادة في فقرتها الأولى على العقوبة المقررة لكل من خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون وارتكب هذه الجريمة، وذلك بمعاقبته بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين.
وشدد المشرع العقوبة حال إذا كان الجاني موظف عام، إذ قرر المشرع مضاعفة العقوبة عليه، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على مضاعفة العقوبة إذا تكرر ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه.
كما عالجت هذه المادة في فقرتها الثالثة حالة ما إذا كان الإتجار بالإقامة من خلال شخص اعتباري، وقررت معاقبة الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار إذا ارتكب باسمه أو لحسابه، مع تعد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، بجانب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط مع معاقبة المسئول عن الشخص الاعتباري أيا ما كان مسماه بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة بينما نصت الفقرة الأخيرة من المادة (28) المشار إليها على معاقبة الأجنبي الذي حصل على التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدأ بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدت المادة (29) حالات الإعفاء من العقوبة المقررة لجربة الاتجار بالإقامة.
ونصت المادة (30) على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة والجرائم المرتبطة بها.
كما نصت المادة (31) على معاقبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام القانون وغير معاقب عليه أو اللوائح أو القرارات المنفذة له بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ورد في المادة (32) الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له، وأسس هذا التصالح.
وخصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة حيث بينت المادة (33) من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم، ورؤساء البعثات الديبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الديبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل، وربابنة وأطقم السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر بحربة او جوية من السلطات المختصة التابعين لها، ومن يرى وزير الداخلية استثناء هم إذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية
وأشارت المادة (34) الي أن أحكام هذا القانون لا تخل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإقامة التي تكون دولة الكويت طرفا فيها.
ونصت المادة (30) على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1909 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه، كما اناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال سنة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وأشارت المادة (36) الي الغاء المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وأخيرا اناطت المادة (37) بالوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، كما أشارت الي نشره في الجريد الرسمية.