حسم ديوان الخدمة المدنية أزمة المعلمين العالقين في الخارج بسبب قرار حظر الطيران إلى 31 دولة، مبيناً أنه “اعتباراً من تاريخ بداية عمل العاملين في المدارس فإنه يجوز للمعلم طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانوناً ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوماً ويمكن ان يكون طلب الإجازة تليفونياً أو بأي وسيلة أخرى. أما في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فإنه يعد منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل”.
وتطرقت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي إلى الموظفين العالقين في الخارج وغير الخاضعين لنظام العطلات المدرسية مؤكدة أن “الموظف الذي غادر البلاد في إجازة دورية قبل 12 مارس الفائت وتعذر عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران فإنه اعتباراً من هذا التاريخ في عطلة رسمية وأيام الراحة التي أقرها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل”.
وبينت في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية “عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل فإنه يجوز له طلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده منها، كما يجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانوناً ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب بما لا يجاوز حدها الأقصى 15 يوماً”، مؤكدة “في حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فإنه يعد منقطعا عن العمل بعذر قهري ولا يستحق مرتباته عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل”.