وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الأمة الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية، وعلى جدول أعمالها استجوابان مقدمان لرئيس الوزراء ورسالة واردة وتقريرا المداولة الثانية لقانوني الإفلاس والهيئة العامة للزراعة.
كما تضمن جدول الأعمال مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية ويتألف القانون من 94 مادة.
مشروع قانون مزاولة مهنة الطب
تضمن الفصل الأول التعريفات التي تتعلق بمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمنشآت الصحية والمسئولية الطبية في المادة الأولى منه.
الفصل الثاني من مشروع القانون المواد من (2) حتى (10) في مزاولة المهنة وتحديد ما يعتبر مزاولة المهنة الطب وتحديد المهن المساعدة لمهنة الطب ونصت المادة الرابعة بعدم جواز مزاولة المهنة من أي شخص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا الأحكام القانون، ثم تناول الية تقديم طلبات الترخيص واصدارها المواد (5، 6) على أن يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية لإجراءات وقواعد اصدار التراخيص والرسوم والمستندات اللازمة للتراخيص، وتفعيلا لدور جمعيات النفع العام ذات الصلة بالعمل الطبي فقد اشترطت المادة (7) من القانون أهمية انضمام طالب ترخيص مزاولة المهنة لأحد جمعيات النفع العام الممثلة عن الطب البشري وطب الاسنان والهيئة التمريضية والمهن المساعدة.
واشترطت المادة (8) ضرورة أن يكون طالب الترخيص للعمل بالقطاع الأهلي مؤمنة عليه من مخاطر مزاولة المهنة واخطائها لدى شركة تامين مرخص لها وهذه ضمانه مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.
وأجازت المادة (9) منح تراخيص مؤقتة لمزاولي المهنة الزوار وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة على أن تتحمل الجهة التي تستقدم الزائر مسئولية التعويض عن خطئة الطبي في مواجهة الضرر الذي يحدث منه في المنشاة التابعة لمن استقدمه.
وفي سبيل رفع المستوى الفني لمزاولي المهنة فقد ألزمت المادة (10) الوزارة بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتدريب مزاولي المهنة وطلبة كليات الطب والمهن المساعدة لها.
وفي الفصل الثالث تم تنظيم آداب المهنة وأخلاقياتها المواد من (11- 33) وحدة تلك المواد ما يجب أن يؤديه من يزاول المهنة من واجبات في عمله وفقا للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها في مجال الطب وقواعده الأساسية والمحافظة على خصوصية المريض وكرامته المادة (11) من القانون.
وحرصا على سلامة العلاقة بين الأفراد مقدمي الرعاية الصحية وبما يعود بالفائدة على المرضى المستفيدين من الخدمة فقد حددت المادة (12) أن تقوم العلاقة بين مزاولي المهنة الطب على اساس الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، وتبادل المعلومات والخبرات الطبية وحددت المادة (13) بأن يبذل مزاولي المهنة العناية اللازمة لعلاج المرضى وأن يسخروا كل امكانياتهم ومعلوماتهم وفقا لما تقتضيه آداب وأخلاقيات المهنة وعلى أن يلتزم الطبيب تسجيل الحالة الصحية للمريض وسيرته المرضية قبل الشروع في التشخيص أو العلاج المادة (14) وأوجبت المادة (15) بضرورة الحصول على موافقة المريض المستنيرة التي تمكنه من معرفة الإجراءات الطبية التي سيتم اتخاذها معه والخطة العلاجية والمضاعفات المحتملة، وحددت المادة (16) الفئات التي يصدر منها إقرار الموافقة المستنيرة حسب الحالة المرضية للشخص والفئة العمرية وغيرها من الأحكام الأخرى، وحالة تعذر الحصول على الموافقة المستنيرة وألية التعامل بشأنها.
وفي المادة (17) اوجبت على الطبيب التحقق من قدرة المريض الذهنية قبل الحصول على الموافقة المستنيرة.
وحظرت المادة (18) إفشاء أسرار المرضى سواء أكان هذا السر قد نمى لعمله أو أكتشفه من خلال مزاولة مهنته او كان المريض قد أئتمنه عليه او سمع به من غيره، وحدد الحالات التي يجوز فيها الانشاء.
وأوجبت المادة (19) على مزاولي المهنة الالتزام بحدود اختصاصه المرخص له.
وانطلاقا من معاني الإنسانية التي تتسم بها مهنة الطب فقد حظرت المادة (21) على الأطباء الامتناع عن علاج أي مريض ما لم تكن حالته خارجه عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع.
وحظرت المادة (22) على مزاولي المهنة من الإعلان على اسعار الخدمات التي يؤديها باي وسيلة من وسائل النشر إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه وتحديد الجهة المختصة بالوزارة للنظر في طلبات الإعلان.
وفي المادة (24) تم حظر الإجهاض لأي امراة حامل إلا في احوال استثنائية تم تحديدها على سبيل الحصر وفقا لإجراءات محددة.
وحظرت المادة (25) على مزاولي المهنة إنهاء حياة المريض مهما كانت حالته الصحية وأيا كان السبب ولو طلب المريض نفسه ذلك.
وعن إجراءات العمليات الجراحية والتدخلات الطبية التي من شأنها أن تودي الى تغيير نوع جنس الشخص فقد حظرت المادة (26) مثل هذه العمليات.
ومنعت المادة (27) على الأطباء عدم اجراء أي عمل طبي او علاجي لأي إنسان إذا كان من شأنه أن يؤدي لعدم الانجاب نهائية ما لم يكن ذلك لضرورة طبية.
وأجازت المادة (28) للأطباء إجراء كافة أنواع التصوير التي تتطلبها مزاولة المهنة بغرض التشخيص او العلاج او لمتابعة حالة المريض بشرط أن يصون خصوصية المريض ويحمي سرية بياناته.
ويتم تحديد ضوابط ومعايير العمليات الجراحية والتداخلات الطبية بقرار من الوزير المادة (30) من القانون.
ويصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة دائمة لوضع الضوابط والارشادات المتعلقة بآداب وأخلاقيات واعراف مزاولة المهنة وتحديثها وتطويرها بما يتوافق مع المستجدات المحلية والعالمية المادة (32).
الفصل الرابع (حقوق المريض المواد من 33-40) وتتضمن هذه المواد احقية المريض في تلقي الخدمات الطبية وللمريض الحق في تبصيره بحالته الصحية، يكون للمريض ملف خاص لدى المنشاة الصحية التي تلقى فيها العلاج يحتوي على كافة معلوماته وحالته الصحية، وللمريض الحق في الرفض او العدول عن الموافقة المستنيرة أو التوجيهات المسبقة، ومع هذا الرفض يظل الطبيب ملزم بالقيام بواجباته تجاه المريض من خلال عرض بدائل طبية لرعاية صحته.
وحظرت المادة (39) اجراء أيه ابحاث او تطبيقات علمية أو عملية في مجال الطبي على جسم الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة وصريحه منه.
وقد أعطت المادة (40) الحق للمريض او من يمثله قانونا الحق في الحصول على الخدمات الطبية والمعلومات المتعلقة بها ومعرفة اسماء ووظائف من يقومون بعلاجه
ورعايته ومعرفه خطة علاجه الموضوعة.
الفصل الخامس (المسؤولية الطبية المواد 41-42) وحددت العناية المطلوب بذلها من مزاولي المهنة باتباعه جميع الوسائل المتاحة وفقأ لدرجته ومستواه العلمي والعملي
والمهني عند تشخيص المريض أو علاجه وحدت مسئولية الطبيب في حالات محددة،
وألزمت المادة (42) الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية تنفيذًالأحكام الباتة الصادرة ضد مزاولي المهنة لديها عن الخطا الشخصي والمرفقي.
وقد تم استحداث جهاز للمسؤولية الطبية ورد تفصيله في المواد (43-61) من القانون ويتولى دون غيره ابداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة أو اصحاب المنشآت الصحية وتم تحديد آلية عمل الجهاز ولجانه والإجراءات التي يقوم بها.
ونظم الفصل السادس (المنشآت الصحية المواد 62-75) وتحديد أليه الحصول على تراخيص المنشآت الصحية الاهلية، وتحديد الاشتراطات اللازمة وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير وتتولى الوزارة تصنيف كافة أنواع وفئات المنشآت الصحية الأهلية وقد قصر القانون على منح ترخيص العيادات الخاصة والمستوصفات على الأطباء الكويتيين المرخص لهم مزاولة المهنة فقط.
وقد نظمت المادة ( 66 ) أليه تعيين مدير للمنشاة الصحية الأهلية، وان تقوم كل منشأة بإنشاء سجل وقاعدة بيانات بدون فيها كافة المعلومات الخاصة بالمرضي لديهم في ملف مكتوب او الكتروني المادة (67)، وحددت المادة (70) الحالات التي يتم فيها الغاء التراخيص للمنشأة الصحية، واعطت المادة (71) للوزارة الحق في الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت الصحية في أي وقت من خلال تدب او تكليف لجنة أو الجان للقيام بهذا الدور.
وحددت المادة (73) أليه التعامل مع حالات الوفاه في المنشآت الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة.
وقد الزمت المادة (74) صاحب ومدير المنشأة الصحية بعدة أمور تنظم الخدمات الطبية والرعاية الصحية داخل المنشاة، وحظرت المادة (75) عليهم عدة محظورات كحظر تشغيل أي طبيب أو أي من مزاولي المهن المساعدة قبل الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالوزارة، وكذلك الحظر على مزاولي المهنة الامتناع عن تقديم العناية اللازمة لرعاية المريض او المصاب الذي يصل اليها عند حدوث الكوارث والحالات الطارئة.
وأورد الفصل السابع ( العقوبات في المواد 76 – 83 ) حيث حددت المواد ( 76، 77، 78، 79، 80 ) العقوبات الجزائية التي توقع على مرتكبي المخالفات الواردة
بهذه المواد.
وحددت المادة (82) العقوبات التأديبية التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له من المرخص لهم بمزاولة المهنة ومن
اصحاب ومديري المنشآت الصحية.
ولم تجز المادة ( 83) لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة أو غلق منشاته نهائية وفقا لأحكام المادة السابقة التقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة أو فتح منشاة الا بعد مضي سنتين من تاريخ تنفيذ قرار الغلق النهائي او الغاء ترخيص مزاولة المهنة.
وتضمن الفصل الثامن احكام عامة المواد ( 84 – 94 ) تحدد فيه المادة (84) الاختصاص في التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم التي تقع من الطلب او عليه والمنصوص عليها في القوانين الأخرى للنيابة العامة.
وحددت المادة (86) ألية استدعاء مزاولي المهنة للتحقيقات والمحاكمة في الشكاوي والدعاوي والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية او المخالفات المهنية المتصلة بمزاولة
عملهم والتي تنسب إليهم من خلال جهاز المسئولية الطبية.
وأجازت المادة (88) للوزير أن يضع سقف اعلى او ادني أو كليهما للمقابل المالي الذي يسمح للمرخص لهم بتقاضيه نظير الخدمات التي يقدمونها في ممارسة المهن المنصوص عليها في هذا القانون.
وأصبح بموجب المادة (90) بالاختصاص لوزارة الصحة بتدقيق واعتماد ومعادلة وتصنيف وتوصيف الشهادات الاكاديمية والمهنية والنفية الصادرة في المجال الطبي والصحي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتسقط الدعاوي المدنية والتجارية الناتجة عن مخالفة أحكام هذا القانون بمضي د ثلاث سنوات من تاريخ العمل الطبي او الاجراء المخالف وفقا للمادة (91) من القانون.
ونصت المادة (93) أن يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يستمر العمل بالقرارات
المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها، ويستمر العمل بكافة التراخيص الممنوحة والصادرة قبل نشر هذا القانون لحين انتهاء مدتها ما
لم تلفي لأسباب أخرى.