وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة استجوابين مقدمين إلى رئيس الوزراء، والقوانين الجاهزة مثل المداولة الثانية لقانوني الإفلاس وهيئة الزراعة والمعاقين، وثلاثة مشاريع بقوانين تدرج للمرة الأولى وهي مشاريع دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاستيراد والمرور.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون حكومي بمنح البنوك عملاءها الصغار والمتوسطين المتضررين من «كورونا» تمويلا لا يزيد عن ربع مليون دينار.
وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد أحال مشروع القانون الذي يتضمن 21 مادة، إلى مجلس الأمة، وبدوره قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وجاءت مواد مشروع القانون الـ21 كالتالي:
المادة 2
يحدد البنك المحلي قيمة التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط عن 250 ألف دينار كويتي.
المادة 3
لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 2019/12/31 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ تقديم الطلب ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي في شأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، وضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.
المادة 4
يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
ويجب علي العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).
المادة 5
يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعي التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقده للعميل.
المادة 6
يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، وثلاث سنوات بعد فترة سماح سنة بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين.
ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة/العائد.
المادة 7
يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
• تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى من تاريخ المنح.
• تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الآخرين عن ذات المدة.
• تتحمل الخزانة العامة للدولة 90 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
• تتحمل الخزانة العامة للدولة 80 في المئة من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
المادة (8)
في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة، وتتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ ذلك في الجمعيات العامة للشركات.
وفي جميع الأحوال، يجب على العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد بسداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.
المادة 9
تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى ثلاث مليارات دينار كويتي الإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى الإجمالي التمويل الجديد.
المادة 10
تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القانم لدى كل بنك بمقدار 0.20 في المئة سنوية، يتم توريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
المادة 11
إذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80 في المئة من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر مخصومة منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
المادة 12
يجوز للبنك المركزي – بناء على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات / تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل.
ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
المادة 13
تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخري ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
المادة (14)
يجب على العملاء المقترضين عدم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 15
يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 2019/12/31، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاریخ 2021/12/31.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
المادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة 17
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشي سرا اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه في شأن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم على المخالف بالعزل إذا كان موظفة عامة.
المادة (19)
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وكل من يخالف من البنوك المحلية أحكام هذا القانون أو هذه القرارات أو التعليمات، تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في المادة (80) من القانون رقم 32 لسنة 1998.
كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
المادة 21
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.