أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاریا تضمن تشكیل لائحة تنظیم مزاولة مھنة السمسرة العقاریة تضمنت 25 مادة موزعة على ستة فصول.
وقالت الوزارة في بیان صحفي الیوم السبت إن اللائحة نصت في شروطھا التأسیسیة على عدم إیجاز مزاولة مھنة أعمال السمسرة العقاریة دون الحصول على الترخیص بذلك من الجھات ذات الصلة والقید في سجل سماسرة العقار.
وأوضحت أن اللائحة حددت لإدارة العقار التابعة للوزارة دفاتر سمسرة عقاریة ورقیة أو إلكترونیة تحتوي على نماذج عقود قابلة للتعبئة من السمسار بالإضافة إلى رقم قیده بالسجل وتاریخ انتھاء صلاحیة ھذا القید.
وذكرت أن اللائحة حددت مواد حقیقیة والتزامات منھا أجر أعمال السمسرة في عقود البیع وعقود التنازل عن حق الانتفاع یحدد بمقابل وبنسبة واحد في المئة من قیمة العقد تدفع مناصفة بین طرفیه.
وعن المخالفات والشكاوى التي یرتكبھا السمسار أفادت الوزارة بأن اللائحة تضمنت تشكیل لجنة مكونة من خمسة أعضاء تصدر بقرار من الوزیر للنظر حول المخالفات لأحكام قانون التجارة والعقوبات التأدیبیة مؤكدة على كل من یزاول أعمال السمسرة العقاریة توفیق أوضاعه وفقا لأحكام ھذا القرار قبل تاریخ 1-10-2021.