أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا حمل الرقم 191 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016، والمتعلق برسوم الإعلان عن العقارات المعروضة لدى المكاتب العقارية المختلفة.
ونصت المادة الأولى من القرار الجديد على إضافة مواد جديدة للقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي (مادة ثامنة مكرر) على النحو التالي: «يجوز لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة لديهم، ويكون ترخيص الإعلان لمدة 3 شهور برسم مقداره 75 دينارا، وله بموجب هذا الترخيص الاعلان خلال مدة الترخيص عن العقارات بمختلف وسائل النشر، ويلتزم بإحضار وتسليم عقد الوساطة نموذج الإعلان لإدارة العقار قبل النشر، وأن يكون الإعلان من خلال وسائل مرخصة، ويجوز له أن يجدد أكثر من مرة».
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تجديد الترخيص يستلزم ما يلي:
1 – وجود رخصة تجارية ودفتر سمسرة صالحين، وساري العمل بهما.
2 – تسليم إدارة العقار كشف يتضمن الإعلانات التي تمت للعقار مفصلة مع ذكر عنوان العقار المعروض.
3 – عقد الوساطة موقعا من الطرفين (السمسار وصاحب العقار).
4 – بيانات من قام بسوم العقار (المزايدة)، وتتضمن (الاسم ورقم الهاتف).
شاهد أيضاً
«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها
أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …