أعلن 5 نواب عن تقدبمهم اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وذلك بإضافة فقرة جديدة الي المادة (10) من المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب مهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير ود. حسن جوهر وحمد روح الدين بألا تتجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال من أجل تمكين المعينين في الوظائف العامة بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(المادة الاولى)
تضاف فقرة جديدة الي المادة (10) من المرسوم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها المشار إليه النص الاتي:
“وفي جميع الأحوال لا تجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال”.
(المادة الثانية)
“على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره على أن تستمر القرارات الصادرة قبل هذا القانون نافذه فيما لا يتعارض مع أحكامه”.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
تنص المادة (26) من الدستور على أن “الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة” ولقد صدرت تشريعات الخدمة الوطنية تكرس هذا المبدأ الدستوري وترتيب أحكام الوظيفة العامة بما يحقق سير المرافق العامة بانتظام واستمرار لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
ومن الطبيعي أن تتابع الدولة تطبيق هذه التشريعات وتطويرها وتعديل وإضافة ما تدعو الحاجة الي تعديله أو إضافته بما يحقق الغاية منها وفي سبيل تحقيق هذا الغرض أُعد القانون المرفق إضافة بتحديد مدة مباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة في حالة غياب الأخير أو خلو الوظيفة على أن تكون هذه المدة ستة أشهر فقط غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال وكذلك الأمر بالنسبة للندب أو التكليف وذلك لحث الوزير على سرعة تنفيذ أحكام نصوص المواد (30 مكرر) و (30 مكرر أ) و (30 مكرر ب) و (30 مكرر ج) من المرسوم الصادر في 4\4\1979 في شأن الخدمة المدنية والتي بموجبها حددت شروط الوظائف القيادية، وللحد من استمرار وكلاء الوزارات المساعدين مباشرة الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة غيابهم او في حالة خلو هذه الوظيفة أو ندب أحد مديري الإدارات لمباشرة هذه الاختصاصات المخولة لوكلاء الوزارات في حالة عدم وجود وكيل وزارة مساعد بالجهة الحكومية أو تكليف أحد مديري الإدارات للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين في حالة غياب أحدهم وقد تمتد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف لفترات طويلة في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى، وتحديد مدة المباشرة أو الندب أو التكليف بحد أقصى ستة أشهر كافية لتمكين الوزراء من تعيين وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين في حالات الغياب أو خلو الوظيفة علي النحو المقضي به بنصوص المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 وتعديلاته، وذلك لتمكين المعينين في هذه الوظائف من إيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تمكنهم من مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم ، بما مؤداه حسن إشرافهم علي العمل والقدرة علي النهوض بالمرفق العام ليؤدي الخدمة المطلوبة منه على خير وجه.
وقد رئي أن تستمر القرارات الصادرة قبل القانون المرفق نافذة طبقا له فيما لا يتعارض مع نصوصه إلى أن تصدر قرارات جديده طبقا لأحكامه، ويسري هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.