أصدر ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، تعميما رقم 1 لسنة 2021 في شأن توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الديوان فرض عقوبة تأديبية على المخالفين بمراعاة القواعد الواردة في المادة 60 من مرسوم نظام الخدمة المدنية، إذ سيتلقى المخالف في البداية إنذارا، ثم خصما تدريجيا من الراتب يبدأ بخصم يوم واحد وتشدد بعد ذلك، بحيث لا يزيد الخصم عن 15 يوما في المرة الواحدة.
ودعا الديوان الجهات الحكومية إلى اتخاذ كافة الاجراءات التأديبية، وفقا للمقرر قانونا في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
وأوضح الديوان في أن التعميم يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء بتكليف ديوان الخدمة المدنية وضع قائمة عقوبات على مخالفي الإشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.
وذكر الديوان أنه سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وضمنه إلتزامات الموظف ووجوب تقيده بتعليمات السلطات الصحية بخصوص الإشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار (كورونا).
ولفت الى أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها.