أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق كافة قرارات وتعليمات السلطات الصحية.
وشددت الوزارة على أن كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية، وأنها تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم 1969/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية، مع الإشارة إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.