كشف مراقب البلاغات والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فيصل القطامي أن «عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للنيابة العامة وصلت إلى 46 إحالة»، لافتاً إلى صدور أحكام قضائية في هذه الإحالات على النحو التالي: 3 بلاغات حكم إدانة (أول درجة)، وبلاغان حكم إدانة (محكمة الاستئناف)، وبلاغ واحد حكم إدانة (محكمة التمييز)، وبلاغان حكم براءة.
وبين القطامي في تصريح أن «الهيئة تقوم فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات في شأنها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة كما هو وارد بنص المادة (24) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016».
وفي ما يتعلق بعملية الرصد، قال القطامي «يكون الرصد لكافة الموضوعات المنشورة بشكل رسمي أو غير رسمي في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو غيرهما، والتحقق من جديتها ومصداقيتها وإذا تبين وجود شبهة جريمة من جرائم الفساد تباشر الإجراءات التي رسمها القانون للبلاغ، بما فيها التحري والتحقيق والاستعلام من الجهات المختلفة ومن ثم إحالة المتسبب إلى النيابة العامة أو إلى أي جهة أخرى مختصة، و هناك احالات للنيابة العامة من واقع ما تم رصده عن طرق الهيئة من شبهات لجرائم فساد».
وأشار القطامي إلى «ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة في الكويت بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006 في المادة (6) (تكفل كلّ دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء)، تتولى منع الفساد»، لافتاً إلى أن «الكويت بادرت بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 2/ 2016 بهدف مكافحة الفساد وحماية أجهزة الدولة من جرائمه ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات من ممارسته وفقاً للقانون».
قطاع كشف الفساد والتحقيق
في حديثه عن قطاع كشف الفساد والتحقيق، قال القطامي «يختص القطاع بتلقي البلاغات والشكاوى والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد المقدمة إليه ودراستها، وله في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل البلاغ، وكذلك طلب موافاته بأي بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، وقد منح القانون موظفي الهيئة الذين يحددهم الرئيس صلاحية ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تساعدهم في أداء عملهم. وفي حال التأكد من أن الواقعة تشكل شبهة جريمة فساد، تتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة».
شروط تقديم البلاغ
قال القطامي «إن ثمة شروط للتقدم ببلاغ منها أن يكون البلاغ مقدم ضد احدى الفئات الواردة في المادة (2) من قانون انشاء الهيئة وان تكون الجريمة ضمن جرائم الفساد الواردة بذات القانون».
جرائم تختص بها «نزاهة»
في رده على سؤال حول الجرائم التي تختص بها «نزاهة»، أوضح القطامي جرائم الفساد وردت في المادة (22) من قانون الهيئة وهي: (جرائم الاعتداء على الأموال العامة – جرائم الرشوة واستغلال النفوذ – جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب – جرائم التزوير والتزييف – الجرائم المتعلقة بسير العدالة – جريمة الكسب غير المشروع – جرائم التهرب الجمركي – جرائم التهرب الضريبي – جرائم إعاقة عمل الهيئة والضغط عليها لعرقلة أدائها وواجباتها أو التدخل في اختصاصها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة – جرائم حماية المنافسة – جرائم الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة – أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد).