كشف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن الأسس القانونية لوضع جنسية معينة للمسجلين في الجهاز المركزي، والمستندات والوثائق التي يعتمد عليها في نسب هؤلاء الأشخاص إلى تلك الجنسية، مبيناً أن إجراءاته من ضمن اختصاصاته المحددة بمرسوم إنشائه، وكذلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي تهدف إلى معالجة أوضاع المنتمين لتلك الفئة، وتسكينهم على مجموعات خارطة الطريق الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وفي رده على سؤال برلماني للنائب صالح الشلاحي، في شأن السند الدستوري والقانوني للمرسوم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي وعدد من الأسئلة ذات الصلة، أرفق وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، كتاب الجهاز الذي استعرض فيه جهوده وأعماله منذ إنشائه، فقال إنه يعمل على قدم وساق وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، بغية جمع كافة المعلومات والمستندات والوثائق التي تتعلق بالمنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، مبيناً أنه «ترتب على ذلك تحصل الجهاز المركزي على كم هائل من المستندات والوثائق الرسمية والتي تفصح بجلاء عن الجنسيات الأصلية التي ينتمي إليها بعض المنتمين لتلك الفئة».
وأشار الجهاز إلى «تشكيل لجنة متابعة أعمال الجهاز، ومن ثم إنشاء لجنة التقييم للنظر في المسائل التي تعرضها عليها من الجهاز المركزي، حيث صدر قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي، في شأن تشكيل لجنة التقييم برئاسة أمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية آنذاك، وعضوية ممثلي (الجهاز المركزي، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، قطاع الجنسية والجوازات، وزارة الدفاع، هيئة الاستخبارات والأمن) وكذلك القرارات الوزارية اللاحقة بتمديد مدة أعمال لجنة التقييم». وبيّن أنه «رغبة من الجهاز المركزي في أن يتم دراسة تلك الوثائق وبيان مدى الاعتداد بها من عدمه فقد تقرر إحالتها إلى لجنة التقييم التي قامت بدراسة كافة الوثائق التي حصل عليها الجهاز المركزي من بعض الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية، الإدارة العامة للأدلة الجنائية، هيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، الإدارة العامة للإحصاء، إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل، إدارة سجل المواليد والوفيات بوزارة الصحة، وزارة التربية».
وذكر أنه «بعرض تلك الوثائق على لجنة التقييم وبعد فحصها ودراستها والتأكد من صحتها، أصدرت قرارها بأن تلك المستندات إنما هي مستندات تثبت جنسية أصحابها ومن ثم يتم التعويل عليها من حيث تدوين بيانها في البطاقات الصادرة لهم، ومن ثم قام الجهاز المركزي بتنفيذ ذلك كما قام الجهاز بتدوين الجنسيات المستدل عليها من تلك الوثائق، ويتم الاعتداد بها كونها الجنسية الأصلية لصاحب العلاقة، فضلاً عما استقر عليه قضاء محكمة التمييز على اعتبار الجنسيات المثبتة للأصول تنصرف أيضأ للفروع والعكس وأن الجنسية المثبتة للأشخاص تنصرف أيضا لأشقائهم، انطلاقاً من وحدة الأصول المشتركة وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز في أحكامها».
وبيّن الجهاز أنه يقوم بتدوين الجنسية المثبتة لديه بموجب مستند رسمي له أصل ثابت تم اعتماده من قبل لجنة التقييم، فضلاً عما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ومن ثم تنتفي معه أي مسؤولية. وعن السند الدستوري والقانوني للمرسوم بإنشاء «الجهاز المركزي»، بيّن الجهاز في رده أن «مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2010، سنده بما نصت عليه المادة 52 من الدستور بأن (السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور) وكذلك ما نصت عليه المادة 73 من الدستور من أنه (يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين)، وبمطالعة نص المادتين من الدستور، فإن إصدار مرسوم إنشاء الجهاز یعد من قبيل اللوائح التنظيمية التي تصدر في الظروف العادية بغية إنشاء المرافق وتنسيق وتنظيم سير العمل في المصالح والإدارات العامة، ولا يمكن تجاوزها أو الطعن عليها إلا وفقاً لما رسمه القانون في هذا الشأن».
ورداً على سؤال حول الضرر المترتب على الكويت، في حال اشتكت دولة من الدولة المنسوب إليها شخص لا تعترف بمواطنته، وخاصة إذا ارتكب جرماً له آثار دولية كالإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الدولية، أفاد الجهاز بأنه يعمل وفق أطر قانونية ممثلة في مرسوم إنشائه والاختصاصات المحددة به، وفي إطار السياسة العامة لمجلس الوزراء من خلال مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاع تلك الفئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتحديد الجنسية وفق ما توصلت إليه من تحقيقات، وما تحصلت عليه من مستندات ووثائق رسمية، سواء من الجهات الأمنية والمتعلقة بأمن البلاد والصالح العام، أو الجهات غير الأمنية، ومن ثم تثبيتها في المستندات الرسمية كافة التي تصدرها الجهات الحكومية لجميع الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية، فضلاً عما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز في هذا الشأن ومن ثم فإن كافة أعمال الجهاز تتفق مع صحيح القانون وتتسم بالمشروعية. وعما إذا خوطبت الدول بأن هؤلاء مواطنوهم، بيّن الجهاز أن هذا البند يخرج عن اختصاص الجهاز المركزي وفقاً لمرسوم إنشائه.
العلي: قانون الجزاء لا يلتفت لجنسية مرتكب الجريمة أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في رده على السؤال البرلماني، أنه وفقاً للقواعد العامة يتم تطبيق أحكام القوانين الجزائية في أي دولة على كل ما يُرتكب على إقليمها من جرائم بغض النظر عن جنسية مرتكبها، ويسأل كل شخص وحده عن أفعاله الإجرامية ولا محل لمسؤولية الدولة التي يحمل جنسيتها أو يقيم فيها عن تلك الأفعال.