تناقش لجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وينص الاقتراح المحال من اللجنة التشريعية بالموافقة على استبدال المواد ( 44 ) و 57 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه بإشراك كل من البورصة ووكالة المقاصة في اتخاذ القرارات، وإصدار التعليمات في حالات الكوارث والأزمات وجاءت التعديلات على النحو التالي:
«تعديل المادة ( 44 ) أنه في حالة وجود تداولات تؤثر على العدالة أو الشفافية أو كفاءة السوق للهيئة اتخاذ التدابير بإلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات على سهم معين وكذلك تعديل أو إيقاف أي من قواعد البورصة بعد العرض على البورصة، كما نص على جواز أن تتضــمن قواعد البورصة قيامها بايقاف التداول لفترة زمنية محددة وتعديل أيام وساعات التداون وذلك بعد موافقة الهيئة. – نص الاقتراح بقانون في تعديل المادة ( 57 ) أن للهيئة بعد العرض على وكالة المقاصة يهدف الاقتراح بقانون – حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى تعديل القانون لمزيد من التنظيم إصدار التعليمات بالتعديل أو وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة».
وللتوافق مع أغلب الممارسات العالمية ولتفادي الملاحظات التي تبينت خلال التطبيق العملي من خلال إشراك القرار الفني بالقرار الرقابي.
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة تبين للجنة أنه لا تشوب الاقتراح بقانون شبهة مخالفة الدستور، أما مسألة الملائمة فتترك للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية. كما أبدت اللجنة الملاحظات التالية:
عدم وضوح المقصود بعبارة )بعد عرض( حيث أنها قد تعني اشتراط الموافقة أو مجرد الإخطار لذا من الأفضل استخدام عبارة واضحة مثل )بعد الموافقة(، كذلك يفضل تحديد الجهة المقصودة في )البورصة( عند عرض البورصة باستبدالها بعبارة )مجلس إدارة البورصة( على سبيل المثال. لم تحدد المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون المقصود بالتداولات التي تؤثر على العدالة أو الشفافية أو كفاءة السوق، وترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بأهمية أن يتم تحديدها بشكل واضح بعد أخذ رأي مقدمي الاقتراح والجهات المختصة.
رأي اللجنة التصويت
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضـرين من الأعضاء على الاقتراح بقانون مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.