أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ثلاثة مشاريع بقوانين أبرزها التعديل على بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والذي بات جاهزا على طاولة اللجنة الصحية البرلمانية الأحد المقبل، بالإضافة إلى مشروعين يتعلقان بتعارض المصالح وتغليظ العقوبة على جرائم الفساد.
والتعديلات التي وردت في المشروع الحكومي وقام المكتب الفني للجنة الصحية البرلمانية بإعداد جدول مقارنة سيعرضه على المجتمعين الأحد.
وتضمن التعديل أن يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم المنصوص عليها في قانون الأمراض السارية في جميع الأماكن والمواقع والمباني التابعة لوزارة الصحة والخاضعة لرقابتها وإشرافها. ويجوز لوزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى إذا اقتضت الحاجة منح صفة الضبطية القضائية لموظفين في تلك الجهات.
وجاء التعديل على مشروع منع تعارض المصالح بضمان تلافي المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية، وجاء في المشروع أن وزارة العدل والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عكفتا على إعداده استناداً إلى أن الكويت وقعت بتاريخ 2003/12/9 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المكسيك، وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على الاتفاقية، موضحة أن الفقرة (4) من المادة 7 منها أوردت نصاً خاصاً يتعلق بتضارب المصالح.
وأضافت أن المادة 19 من الاتفاقية نصت على أن «تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على ميزة غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين».
ونص مشروع قانون الجزاء على إضافة مادة برقم 52 مكرراً تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه، ما لم يثبت عدم علم ممثله القانوني بها، وبموجب النص الجديد يجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو بإغلاق مکاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد تمت إدانة الشخص الطبيعي».