أكد ديوان الخدمة المدنية ان عدم صرف بعض البدلات عن بعض الموظفين في الوظائف الهندسية يأتي تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي من الكويتيين في الجهات الحكومية.
واشار الديوان الى التزامه بقرارات مجلس الوزراء ودليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، مشيرا الى أن قرار الديوان بشأن بدل الموقع مرهون بعدد زيارات المهندس للموقع بحيث لا تقل عن 12 زيارة في الشهر كحد ادنى او ان يقسم مبلغ البدل على كل زيارة على حدى.
وذكر الديوان ان صرف البدلات المؤقتة مرهون بتواجد الموظف الحكومي على رأس عمله كونها لا تدخل ضمن الراتب الاساسي للموظف، وبالتالي فإن هذه البدلات لا تصرف في وقت الاجازات الدورية للموظف أو فترات تعطيل العمل.
وشدد الديوان على حرصه على حقوق واستحقاقات الموظفين وكذلك على الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة للعمل.