أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، قرارا وزاريا يلزم الجمعيات التعاونية بشراء 75 في المئة من احتياجاتها من المنتجات الزراعية المحلية بحسب وفرة الانتاج، وذلك بدءا من أول يونيو المقبل
ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 25 ت لسنة 2021 في شأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية فقد قضى، بإلغاء القرار الوزاري رقم 45 أ لسنة 2020 في شأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية وكل نص يتعارض مع أحكام القرار الجديد، الذي قضى في مادته الثانية بأن تلتزم الجمعيات بشراء المنتجات الزراعية المحلية من خلال المشاركة بالمزاد اليومي وبنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها وبحسب وفرة الانتاج، على أن يكون الشراء بموجب فواتير مميكنة ومن منافذ التسويق المعتمدة.
واشترط القرار الوزاري على الجمعيات بأن تخطر إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية تعهد إليه مهمة حضور المزادات بمنافذ التسويق المعتمدة لشراء المنتج المحلي وتكون الأولوية التعيين للكويتي الجنسية.
وقضى القرار بأن تحدد الجمعيات التعاونية هامش ربح ثابت على مشترياتها من كافة المنتجات الزراعية بنسبة لا تزيد عن 20 في المئة، على أن تسدد الجمعية مستحقات الموردين خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوريد ووفقا لنظام نقاط البيع وبراءة الذمة الالكترونية المعتمدة في الجمعية، ويتعين على الجمعية عرض كافة الشيكات الصادرة قبل اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق على المراقب للتوقيع على سند صرف الشيك.
وجاء في القرار «تتحمل الجمعية قيمة التوالف اليومية من المنتجات الزراعية المحلية، وتلتزم بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية مهما كان مصدرها وعليها حمايتها من العفن بما قد يهدد صحة المستهلك».
ويحظر على الجمعيات عرض وترويج المنتجات الزراعية دون وضع باركود وبلد المنشأ والوزن واسم الصنف، كما يجب عليهم وضع لوحة إعلانية أمام أسواقها المركزية وفروعها المصغرة بأسعار المنتجات الزراعية، كما تقوم الجمعية يوميا بعمل مقارنة أسعار مع ما لا يقل عن 3 جمعيات تعاونية وتزويد المراقب بكشف معتمد في ذلك على أن يتم أسبوعيا تغيير الجمعيات المعتمدة لمقارنة الاسعار.
وأعفى القرار الوزاري الصادر أخيرا المنتجات الزراعية المحلية المعتمدة من الجهات المختصة من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات التعاونية على المنتجات الأخرى.
ويتعين على المراقب الاطلاع بشكل يومي على فواتير الشراء المباشر ومراقبتها من خلال نقاط البيع وعليه إعداد تقرير شهري في شأن مدى احترام الجمعية للالتزامات المحمولة عليها بمقتضى هذا القرار مع المخالفات المرتطبة من قبلها إن وجدت وبكشف مفصل بأسماء الموردين الذين تعاملت معهم الجمعية خلال الفترة المعنية على ان يرفع هذا التقرير إلى إدارة الرقابة والتفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن طبقا للقانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.