اعتبر نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن قرار وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في شأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مخالفاً لقانون إنشاء الهيئة الصادر في 1983 حيث نص في المادة الثالثة منه على أن «مدير الهيئة العامة للزراعة يكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة، ويتم انتخاب نائب الرئيس من الأعضاء خلال أول اجتماع للمجلس».
وأضاف المحري أن المادة الثالثة من القانون الصادر في 1988 والمعدل لقانون إنشاء الهيئة لسنة 1983 نصت على أن «يكون مدير عام الهيئة العامة للزراعة رئيساً لمجلس الإدارة، ومديراً عاماً للهيئة، ويقوم المجلس بانتخاب أحد الأعضاء كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وبالتالي يتضح مما ذكر أن «القرار مخالف للقانون وباطل».