توضيحا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالاستثناء من أحكام القرار بتاريخ ٢٢فبراير ٢٠٢١بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، فإنه يسمح بالخروج من تلك المنافذ للمواطنين أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المزارع، الشركات ،العقارات) على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لذلك ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
ويسري هذا الاستثناء حتى تاريخ 2021/5/22، وبعد هذا التاريخ لن يسمح لهم بالخروج إلا بعد تقديم ما يثبت تحصينهم وتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة الصحة.